فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفليس والحجر

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٨٤ مسألة
كتاب الحجر٥٤ مسألة
  1. الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون

  2. ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه

  3. ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده

  4. ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال

  5. ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه

  6. وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال

  7. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما

  8. وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانه

  9. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه

  10. فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال

  11. وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال

  12. وينفذ طلاقه

  13. وقال أبو حنيفة: لا يحجز على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا

  14. وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة

  15. إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة

  16. فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه

  17. فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه مله وإن لم يؤنس منه الرشد

  18. وقال أبو يوسف ومحمد: يحجز على السفينه ويمنع من التصرف في ماله

  19. فإن باع لم ينفذ بيعه

  20. فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم

  21. وإن أعتق عبدا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته

  22. وإن تزوج امرأة جاز نكاحه

  23. فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل

  24. وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع أليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه

  25. وتخرج الزكاة من مال السفيه

  26. وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عله من ذوي أرحامه

  27. فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها

  28. ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج

  29. فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله

  30. وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ

  31. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة

  32. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل

  33. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة

  34. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا

  35. وإذا راعق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين

  36. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين:

  37. وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه

  38. وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه

  39. فإن كا له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره

  40. وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه

  41. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء

  42. وباع ماله إن امتنع من بيعه وقسمه بين غرمائه الحصص

  43. فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون

  44. وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه

  45. وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل يده كثمن مبيع وبدل القرض وفي كل دين بعقد كالمهر والكفالة

  46. ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغضوب وأرس الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالا

  47. وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله: فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله

  48. وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له

  49. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس

  50. ويلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص

  51. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا البينه أنه قد حصل له مال

  52. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله

  53. والفسق الأصلي والطاريء سواء

  54. ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه

  1. إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن

  2. وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها

  3. وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون

  4. وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز

  5. وليس له أن يتزوج

  6. ولا أن يزوج مماليكه

  7. ولا يكاتب

  8. ولا يعتق على مال

  9. ولا يهب بعوض

  10. ولا بغير عوض

  11. إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه

  12. وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص

  13. فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية

  14. وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه

  15. فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه

  16. وإن أبق العبد صار محجورا عليه

  17. وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة

  18. وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده

  19. فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة

  20. وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده

  21. وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز

  22. فإن باعه بنقصان لم يجز

  23. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع

  24. فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن

  25. وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز

  26. وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز

  27. والمولى ضامن لقيمته للغرماء

  28. وما بقي من الديون يطالب به المعتق

  29. وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها

  30. وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٦٧ مسألة
  1. باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس ١

  2. لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تبرعه

  3. ومن سفره إن حل بغيبته

  4. وإعطاء غيره قبل أجله

  5. أو كل ما بيده:

  6. كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح

  7. لا بعضه

  8. ورهنه

  9. وفي كتابته: قولان

  10. وله التزوج

  11. وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج: تردد

  12. وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ ملاؤه

  13. بطلبه وإن أتى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ

  14. زَادَ عَلَى مَالِهِ

  15. أَوْ بقي مالا يفي بالمؤجل

  16. فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ

  17. لَا فِي ذِمَّتِهِ:

  18. كَخُلْعِهِ

  19. وَطَلَاقِهِ

  20. وَقِصَاصِهِ

  21. وَعَفْوِهِ

  22. وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ

  23. وتبعها مالها إن قل

  24. وحل به وبالموت ما أجل

  25. ولو دين كراء

  26. أو قدم الغائب مليا

  27. وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلَّسُ حَلَفَ كُلٌّ: كَهُوَ وَأَخَذَ حصته

  28. ولو نكل غيره على الأصح

  29. وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار

  30. لا ببينة

  31. وهو في ذمته

  32. وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله

  33. والمختار قبول قول الصانع بلا بينة

  34. وحجر أيضا إن تجدد مال

  35. وانفك ولو بلا حكم

  36. وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ دَايَنَ غيرهم فلا دخول للأولين:

  37. كتفليس الحاكم

  38. إلا كإرث وصلة وجناية

  39. وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا

  40. وَلَوْ كُتُبًا

  41. أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ قيمتهما

  42. وفي بيع آلة الصانع: تردد

  43. وأوجر رقيقه

  44. بخلاف مستولدته

  45. ولا يلزم بتكسب

  46. وَتَسَلُّفٌ

  47. وَاسْتِشْفَاعٌ

  48. وَعَفْوٌ لِلدِّيَةِ

  49. وَانْتِزَاعُ مَالِ رَقِيقِهِ أو ما وهبه لولده

  50. وعجل بيع الحيوان

  51. واستؤني بعقاره كالشهرين

  52. وقسم بنسبة الديون

  53. بلا بينة حصرهم

  54. وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فقط

  55. وَقَوَّمَ مُخَالِفَ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ

  56. وَاشْتَرَى لَهُ منه بما يخصه

  57. ومضى إن رخص أو غلا

  58. وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان

  59. وجاز الثمن

  60. إلا لمانع كالاقتضاء

  61. وحاصت الزوجة بما أنفقت

  62. وبصداقها:

  63. كالموت

  64. لا بنفقة الولد

  65. وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قبل فلسه: رجع بالحصة

  66. كوارث أو موصى له على مثله

  67. وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وأقبض: رجع عليه

  68. وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ ما قبضه

  69. ثم رجع على الغريم

  70. وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ

  71. وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ عَلَى التخيير؟ تأويلان:

  72. فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه:

  73. كعين وقف لغرمائه

  74. لا عرض

  75. وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان

  76. وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ

  77. وكسوتهم كل دستا معتادا

  78. وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ

  79. لَا وُهِبَ لَهُ إن علم واهبه أنه يعتق عليه

  80. وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يسأل الصبر له بحميل بوجهه

  81. فَغُرْمٌ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ

  82. وَلَوْ أَثْبَتَ عدمه

  83. أو ظهر ملاؤه إن تفالس

  84. وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال

  85. وإلا سجن

  86. كمعلوم الملاء

  87. وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرَضِهِ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ

  88. وإلا سجن

  89. وفي حلفه على عدم الناض تردد

  90. وإن علم بالناض لم يؤخر

  91. وضرب مرة بعد مرة

  92. وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ

  93. وَزَادَ وإن وجد ليقضين

  94. وأنظر

  95. وَحَلَفَ الطَّالِبُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعَدَمِ

  96. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد

  97. ورجحت بينة الملاء إن بينت

  98. وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص

  99. وَحَبْسُ النِّسَاءِ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ

  100. والسيد لمكاتبه

  101. والجد

  102. والولد لأبيه

  103. لا عكسه

  104. كَالْيَمِينِ

  105. إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ

  106. وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ

  107. ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا

  108. وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا

  109. بِخِلَافِ زَوْجَةٍ

  110. وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده

  111. وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَأَخِيهِ وقريب جدا ليسلم

  112. لَا جُمُعَةٍ

  113. وَعِيدٍ

  114. وَعَدُوٍّ إلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أو أسره

  115. وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الفلس

  116. لا الموت

  117. ولو مسكوكا

  118. وآبقا

  119. ولزمه إن لم يجده

  120. إن لم يفده غرماؤه

  121. ولو بمال لهم

  122. وأمكن

  123. لا بضع وعصمة وقصاص

  124. وَلَمْ يَنْتَقِلْ

  125. لَا إنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ

  126. أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ

  127. أَوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ

  128. أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ

  129. أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ

  130. أَوْ تَتَمَّرَ رطبه

  131. كأجير رعي ونحوه

  132. وذي حانوت فيما به

  133. وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ - وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ -

  134. وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ أو كالبيع؟ خلاف

  135. وله فك الرهن وحاص بفدائه

  136. لا بفداء الجاني

  137. ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها

  138. والمحاصة بعيب سماوي أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته

  139. وإلا فبنسبة نقصه

  140. ورد بعض ثمن قبض وأخذها

  141. وأخذ بعضه وحاص بالفائت:

  142. كبيع أم ولدت

  143. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ فَلَا حصة

  144. وأخذ الثمرة والغلة

  145. إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة

  146. وأخذ المكري دابته وأرضه

  147. وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ

  148. ثُمَّ سَاقِيهِ

  149. ثم مرتهنه:

  150. والصانع أحق ولو بموت بما بيده

  151. وإلا فلا إنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا

  152. إلَّا النَّسْجَ فكالمزيد يشارك بقيمته

  153. وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ

  154. وَبِغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ

  155. وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لم يقبضه ربه

  156. وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ البيع أولا أو في النقد؟ أقوال

  157. وهو أحق بثمنه

  158. وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت

  159. وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها

  160. لا صداق قضي

  161. ولربها ردها إن ادعى سقوطها

  162. ولراهن بيده رهنه بدفع الدين

  163. كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.

  164. باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته

  165. المجنون محجور للإفاقة

  166. والصبي لبلوغه

  167. بثمان عشرة

  168. أو الحلم

  169. أو الحيض

  170. أو الحمل

  171. أو الإنبات

  172. وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد

  173. وصدق إن لم يرب

  174. وللولي رد تصرف مميز

  175. وله إن رشد

  176. ولو حنث بعد بلوغه

  177. أو وقع الموقع

  178. وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ

  179. وصحت وصيته

  180. كالسفيه إن لم يخلط

  181. إلى حفظ مال ذي الأب بعده

  182. وفك وصي ومقدم

  183. إلا كدرهم لعيشه

  184. لا طلاقه

  185. واستلحاق نسب وَنَفْيِهِ

  186. وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ

  187. وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ

  188. وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ

  189. وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ

  190. لَا ابْنُ الْقَاسِمِ

  191. وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ

  192. وزيد في الأنثى دُخُولٌ زَوْجٍ بِهَا

  193. وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها

  194. ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح

  195. وللأب ترشيدها قبل دخولها

  196. كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا

  197. وَفِي مُقَدَّمِ القاضي: خلاف

  198. والولي الأب

  199. وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه

  200. ثم وصيه وإن بعد

  201. وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خلاف

  202. وليس له هبة للثواب

  203. ثُمَّ حَاكِمٌ

  204. وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ

  205. وَإِهْمَالِهِ

  206. وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ

  207. وَأَنَّهُ الْأَوْلَى

  208. وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ

  209. وَالتَّسَوُّقُ

  210. وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ

  211. وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ

  212. وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان

  213. لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ

  214. وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ

  215. وَفِي حده: تردد

  216. وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان

  217. ولا يعفو

  218. ومضى عتقه بعوض:

  219. كأبيه إن أيسر

  220. وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ المعقب وأمر الغائب, وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ

  221. وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ

  222. أَوْ غِبْطَةٍ

  223. أَوْ لكونه مُوَظَّفًا

  224. أَوْ حِصَّةً

  225. أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ

  226. أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ

  227. أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ

  228. أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ

  229. أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ

  230. أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مال له أو له والبيع أولى

  231. وحجر على الرقيق

  232. إلَّا بِإِذْنٍ

  233. وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ

  234. وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف

  235. ويأخذ قراضا ويدفعه

  236. وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ

  237. وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا

  238. وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ

  239. وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ

  240. وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مستولدته:

  241. كَعَطِيَّتِهِ

  242. وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تأويلان

  243. لا غلته ورقبته

  244. وإن لم يكن غريم فكغيره

  245. وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إن اتجر لسيده

  246. وإلا فقولان

  247. وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ:

  248. كَسِلٍّ

  249. وَقُولَنْجِ

  250. وَحُمًّى قَوِيَّةٍ

  251. وَحَامِلِ سِتَّةٍ

  252. وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ

  253. وَحَاضِرِ صف القتال

  254. لَا كَجَرَبٍ

  255. وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ

  256. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية

  257. وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ

  258. إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ

  259. فإن مات فمن الثلث

  260. وإلا مضى

  261. وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زاد على ثلثها

  262. وإن بكفالة

  263. وفي إقراضها: قولان

  264. وهو جائز حتى يرد

  265. فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما:

  266. كعتق العبد

  267. ووفاء الدين

  268. وله رد الجميع إن تبرعت بزائد

  269. وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٤٣ مسألة
  1. من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء

  2. ولا حجر بالمؤجل

  3. وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

  4. ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

  5. وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح

  6. ولا يحجر بغير طلب

  7. فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا

  8. ويحجر بطلب المفلس في الأصح

  9. فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله

  10. وأشهد على حجره ليحذر

  11. ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا

  12. والأظهر بطلانه

  13. فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح

  14. ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته

  15. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه

  16. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء

  17. وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم

  18. وإن قال عن جناية قبل في الأصح

  19. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد

  20. والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه

  21. وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

  22. وإن جهل فله ذلك

  23. وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن.

  24. فصل

  25. يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

  26. ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

  27. وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد

  28. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

  29. وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

  30. ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

  31. وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

  32. ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم

  33. فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة

  34. وقيل: تنقض القسمة

  35. ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر

  36. وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن

  37. وفي قول بحاص الغرماء

  38. وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب

  39. ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه

  40. ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة

  41. ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته

  42. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين

  43. والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

  44. وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

  45. وإلا فيصدق بيمينه في الأصح

  46. وتقبل بينة الإعسار في الحال

  47. وشرط شاهده خبرة باطنه

  48. وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

  49. وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

  50. والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به.

  51. فصل

  52. من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبلغ

  53. والأصح أن خياره على الفور

  54. وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع

  55. وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع

  56. وله شروط منها كون الثمن حالا

  57. وأن يتعذر حصوله بالإفلاس

  58. فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فلا فسخ في الأصح

  59. ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

  60. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري

  61. فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع

  62. ولا يمنع التزويج

  63. ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن

  64. أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

  65. وجناية المشتري كآفة في الأصح

  66. فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

  67. فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد

  68. فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثمن

  69. وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

  70. ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها

  71. والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل

  72. فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم

  73. وقيل: لا رجوع

  74. فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد

  75. واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع

  76. ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها

  77. وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه

  78. والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس

  79. ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط

  80. أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر

  81. ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس

  82. وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد

  83. ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ

  84. أو أقل فالنقص على الصبغ

  85. أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس

  86. ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ

  87. ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد

  88. وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا

  89. وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة.

باب الحجر٥٦ مسألة
  1. منه حجر المفلس لحق الغرماء

  2. والراهن للمرتهن

  3. والمريض للورثة

  4. والعبد لسيده

  5. والمرتد للمسلمين ولها أبواب

  6. ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر

  7. فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة

  8. وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا

  9. والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى

  10. ووقت إمكانه استكمال تسع سنين

  11. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح

  12. وتزيد المرأة حيضا وحبلا

  13. والرشد صلاح الدين والمال

  14. فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم

  15. والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

  16. ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب

  17. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

  18. ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر

  19. ووقته قبل البلوغ

  20. وقيل: بعده

  21. فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي

  22. فلو بلغ غير رشيد دام الحجر

  23. وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله

  24. وقيل: يشترط فك القاضي

  25. فلو بذر بعد ذلك حجر عليه

  26. وقيل: يعود الحجر بلا إعادة

  27. ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح

  28. ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي

  29. وقيل: وليه في الصغر

  30. ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر

  31. وقيل: القاضي

  32. ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه

  33. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل

  34. ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح

  35. ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده

  36. وكذا بإتلاف المال في الأظهر

  37. ويصح بالحد والقصاص

  38. وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان

  39. وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه

  40. وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه

  41. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه

  42. والمذهب أنه كمحصر فيتحلل.

  43. قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال

  44. ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم.

  45. فصل

  46. ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي

  47. ولا تلي الأم في الأصح

  48. ويتصرف الولي بالمصلحة

  49. يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص

  50. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة

  51. وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة

  52. وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به

  53. ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة

  54. ويزكي ماله

  55. وينفق عليه بالمعروف

  56. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين

  57. وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٦١ مسألة
كتاب الحجر٦١ مسألة
  1. وهو شرعًا منع الإنسان من التصرف في ماله ، وحجر الفلس منع حاكم من عليه دين حالّ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه. والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله (وهو علي ضربين: حجر لحق الغير) كحجر على مفلس ومريض وزوجة بما زاد على الثلث في تبرع على رواية فيها، وعبد ومكاتب ومشتر ماله في البلد أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد.

  2. (وحجر لحظ نفسه) كحجر على صغير ومجنون وسفيه،

  3. (فإن أراد من عليه دين سفرًا لا يحل قبل) فراغ (مدته) مخوفًا كان أو غيره (فلغريمه) منعه إلا في جهاد متعين (إلا أن يوثقه برهن) محرز (أو كفيل) ملئ،

  4. ولا يملك تحليل محرم،

  5. (وإن كان حالًا) وهو عاجز عن وفاء بعضه حرم مطالبته والحجر عليه وملازمته، (و) إن كان (له مال يفي به لم يحجر عليه) ويجب على (الحاكم أن في يأمره بوفائه) إن طلبه الغرماء منه،

  6. ويجب على الفور وفاء دين على قادر بطلب ربه وإلا فلا،

  7. ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه بسببه فعلى المماطل. وفي الرعاية

  8. لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده، وإلا لزما المنكر، وقال الشيخ تقي الدين: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه، أو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على المتسبب ،

  9. (فإن أبي حبسه) ، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، أو يوفيه.

  10. (وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض أو عرف له مال سابق) والغالب بقاؤهما، أو عن غير عوض وأقر أنه ملئ (حبس) إلا أن يدعى تلفًا ونحوه يسأل بسؤاله فإن يصدقه فلا،

  11. وإن أنكره وأقام بينة بقدرته ، أو حلف بحسب جوابه حبس،

  12. فإن لم يحلف حلف المدين وحلى (إلا أن يقيم بينة تشهد له) ،

  13. فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه حلف معها،

  14. وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله ولا يحلف معها، ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار، وتسمع قبل حبسه وبعده،

  15. (وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه) أو بعضهم (الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم،

  16. وإذا حجر عليه لم يصح (٢) تصرفه في ماله) ولو عتقًا إلا بتدبير، ويكفر هو وسفيه بصوم،

  17. فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره (ومن وجد عين ماله من) مـ (ـبيع) ولو كان باعه له بعد الحجر غير

  18. عالم بحجره، أو قرض، أو رأس مال سلم، أو غيرها ولو عينًا مؤجرة لم يمض من المدة شيء، أو مكريًا نفسه (فهو أحق بها) ولو بعد خروجها عن ملكه وعودها إليه مطلقًا، أو بذل الغرماء ثمنها (بشرط أن يكون المفلس حيًا) إلى أخذها (ولم ينقد من ثمنها شيئًا) ولا أبرأ من بعضه (والسلعة بحالها) لم يخلطها بما لا تتميز عنه،

  19. ولا وطئ بكرًا، ولا جرح رقيقًا (ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف) ولا غيره، إن كانت عينًا واحدة في مبيع ونحوه،

  20. فإن كانت عينين كعبدين ونحوهما وبقي واحدة أخذها (فله الرجوع) ،

  21. ولو كان ثمنها مؤجلًا، وقلنا لا يحل فيأخذها عند حلول الأجل نصًا، ويكون الأخذ فيها وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا بلا حكم حاكم ما لم يكن صيدًا، والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه.

  22. (وزيادة منفصلة لا تمنع الرجوع) ، وهي لبائع نصًا،

  23. (وعنه لمفلس) وهي أظهر، فيعطى بائع قيمة ولد،

  24. فإن أبى امتنع الرجوع،

  25. (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع) ما لم ينقص بهما،

  26. ويجب (على حاكم بيع ماله) إن كان من غير جنس الدين (وقسم ثمنه) على الفور (ويبيع كل شيء في سوقه) أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن) ، لكن إن كان واسعًا عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله (وخادم) ولا يكون نفيسًا ما لم يكونا عين مال بعض الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة،

  27. فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نصًا.

  28. (وينفق عليه) وعلى عياله (بالمعروف) من مأكل ومشرب وكسوة (إلى أن يفرغ من قسمه) ، ويجهز من ماله إن مات مقدمًا على غيره كما تقدم.

  29. (ويعطى مناد) نحوه (أجرته من المال) إن لم يوجد متبرع، (ويبدأ بمجنى عليه) إن كان الجاني عبدًا لمفلس، وإلا فأسوة الغرماء (ثم بمن له رهن) لازم، ولم يقيده الموفق والمجد وجماعة به (ثم بمن له عين مال) أو عين مؤجرة، أو مؤجر نفسه بشرطه، أو مستأجرها من مفلس،

  30. فإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء،

  31. (فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل) ولم يوقف له شيء،

  32. ولا يرجع على الغرماء إذا حل، لكن إن حل قبل القسمة شاركهم،

  33. وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم في الباقي، وضرب بجميع دينه وغيره ببقية دينه. قاله الأصحاب.

  34. (ومن مات وعليه دين مؤجل (١) لم يحل إذا وثق الورثة) أو غيرهم أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، فيختص أرباب الديون الحالة بالمال،

  35. فإن تعذر التوثق حل،

  36. ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة مطلقًا، وتأتي تتمته ، ويجبر (من له صنعة على إيجار نفسه) فيما يليق بمثله ووقف عليه وأم ولد إن استغنى عنها (لقضاء ما بقي) مع الحجر عليه، لا في لزوم حج وكفارة،

  37. ولا يجبر على قبول هبة وصدقة، ووصية، وتزويج أم ولد وخلع، ورد مبيع وإمضائه، وأخذ دية عن قود ونحوه (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم) إن بقي عليه شيء وإلا انفك، (ويضمن) صغير و (مجنون وسفيه جنايتهم) وما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه،

  38. ويأتي حكم وديعة وعارية وعبد (وتزيد جارية في) حصول بلوغ (بحيض) وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل، وخنثى بسن أو نبات أو مني من أحدهما أو حيض من فرج أو هما من مخرج واحد.

  39. (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر) بما يليق به ويؤنس رشده (فإن كان من أولاد) من يبيع ويشتري (فبأن يتكررا منه فلا يغبن) غالبًا غبنًا فاحشًا،

  40. ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة،

  41. (وعنه لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد رشدها حتى تتزوج) فإن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست وبرزت للرجال.

  42. (وتثبت الولاية على صغير ومجنون لأب) بالغ رشيد ولو كافرًا على ولده الكافر، وتكفي العدالة ظاهرًا (ثم لوصيه،

  43. ثم لحاكم) كذلك، فإن لم يوجد فأمين يقوم به.

  44. (ولا يصح شراء غير أب من مالهما لنفسه ولا بيعهما) ويأتي بأتم من هذا.

  45. (وله مكاتبة رقيقهما) إن كان فيه حظ (وتزويج إمائـ) هما وعبيدهما إن كان فيه مصلحة (والسفر بمالهما) لتجارة وغيرها في مواضع آمنة (وبيعه نسأ وقرضه) مطلقًا لمصلحة، وهبته بعوض، ورهنه، وإيداعه عند ثقة لحاجة، ولأب فقط أن يرتهن مالهما من نفسه،

  46. (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة) أو

  47. مصلحة نصًا، ولو لم تحصل زيادة على ثمن مثله (ويصح تزوج سفيه بإذن وليه) وبغيره إن كان محتاجًا إليه، ويتقيد بمهر مثل،

  48. وإن عضله استقل، فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة، ويأتي تزويج وليه له، لا يصح (عتقه،

  49. وإن أقر بقصاص أخذ به) وليس لولي قصاص العفو على مال، (ولغير) حاكم وأمينه (المحتاج أن يأكل من مال المولى عليه الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته) ولا يلزمه (عوضه إذا أيسر،

  50. وعنه) يلزم غير من فرض له الحاكم والأب، (و) يأكل (ناظر وقف) بمعروف نصًا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في "القواعد" ، وقال الشيخ تقي الدين: له أخذ أجرة عمله مع فقره.

  51. (وإن ادعى بعد زوال الحجر على وليه تعديًا أو ما يوجب ضمانًا) ونحوه (فقول ولي) حتى في قدر نفقة وكسوة ما لم تخالفه عادة وعرف، ويقبل قول ولي أيضًا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف ويحلف غير حاكم (ويقبل قوله) أيضًا (في دفع المال إليه بعد رشده) أو عقله إن كان متبرعًا وإلا فلا.

  52. وليس (لزوج حجر على امرأته) الرشيدة (في تبرع زائد على ثلث مالها، ولولي مميز) الإذن له في التجارة وتوكيل صغير (وعبد مأذون لهما) كوكيل،

  53. ويصح شراء من يعتق على سيده.

  54. (وما استدان عبد) غير مأذون له (ففي رقبته) إن لم يعتقه سيده،

  55. فإن أعتقه لزم السيد، ومحله إن تلف، وإلا أخذ حيث كان إن أمكن. ويتعلق (دين مأذون) بذمة سيده، وأرش جناياته، وقيم متلفاته برقبته،

  56. ولا يملك بتمليك ولا غيره وتقدم .

  57. (وإن باعه سيده شيئًا) لم يصح (ولا يبطل إذن بإباق) وتدبير وإيلاء وكتابة وحرية ونحوه، (ولمأذون هدية مأكول، وإعارة دابته) ، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولـ (ـغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إن لم يضرَّ به) .

  58. وللمرأة (الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك) ، إلا أن يمنعها، أو يضطرب عرف، أو يكون بخيلًا ويشك في رضاه فيهما فيحرم،

  59. وكذا لو أطعمها بفرض ولم يعلم رضاه ولم يفرق أحمد.

  60. (ح) : في أركان النكاح.

  61. (ح) : في أول كتاب الزكاة.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الحوالة والكفالة، كتاب التفليس٥ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ٧١٢، - صلى الله عليه وسلم -، مسألة ٧١٣٧٣١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، بَابُ وَكَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ، كِتَابُ الْحَجْرِ٣٬٠٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَجْرِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ، الْبَابُ الْأَوَّلُ١٧٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب المفلس، كتاب الحجر٧٠٠ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْحَجْرِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٨١٤ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمباحث الحجر، أسباب الحجر، الحجر على الصغير٤٣١ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الرابع: المسائل المجمع عليها في المشاركاتمسألتان
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمطلب السادس: دخول الحِجْر (١٤) ضمن الطواف، المطلب السابع: أن يقع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرام، المطلب الثامن: الطواف بالبيت سبعاً٣٢٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: التفليس والحجر