فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٢٦ مسألة
  1. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث

  2. فإن كان مقيما مسح يوما وليلة

  3. وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها

  4. وابتداؤها عقيب الحدث

  5. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق

  6. وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد

  7. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل

  8. وإن كان أقل من ذلك جاز

  9. ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل

  10. ونقض المسح ما ينقض الوضوء

  11. وينقضه أيضا نزع الخف

  12. ومضي المدة

  13. فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى

  14. وليس عيه إعادة بقيه الوضوء

  15. ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها

  16. ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه

  17. وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة

  18. ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه

  19. ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله

  20. إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين

  21. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء

  22. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين

  23. ويجوز المسح على الجبائر

  24. وإن شدها على غير وضوء

  25. فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح

  26. وإن سقطت عن برء بطل المسح

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٤٧ مسألة
  1. رخص لرجل وامرأة

  2. وإن مستحاضة

  3. بحضر أو سفر

  4. مسح جورب جلد ظاهره وباطنه

  5. وخف

  6. ولو على خف

  7. بلا حائل: كطين

  8. إلا المهماز

  9. ولا حد

  10. بشرط جلد

  11. طاهر

  12. خرز

  13. وستر محل الفرض

  14. وأمكن تتابع المشي به

  15. بِطَهَارَةِ

  16. مَاءٍ

  17. كَمُلَتْ

  18. بِلَا تَرَفُّهٍ

  19. وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ

  20. أو سفره

  21. فلا يمسح واسع

  22. ومخرق قدر ثلث القدم

  23. وإن بشك

  24. بل دونه إن التصق

  25. كمنفتح صغر

  26. أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ

  27. أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ

  28. ولا محرم لم يضطر

  29. وفي خف غصب تردد

  30. وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ

  31. أَوْ لِيَنَامَ

  32. وَفِيهَا يكره

  33. وكره غسله

  34. وتكراره

  35. وتتبع غضونه

  36. وبطل بغسل وجب

  37. وبخرقه كثيرا

  38. وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ

  39. لَا الْعَقِبِ

  40. وإن نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلْأَسْفَلِ

  41. كالموالاة

  42. وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إنْ كثرت قيمته وإلا مزق أقوال

  43. وندب نزعه كل جمعة

  44. وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويمرهما لكعبيه

  45. وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأْوِيلَانِ

  46. ومسح أعلاه وأسفله

  47. وَبَطَلَتْ إنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ لَا أَسْفَلَهُ فَفِي الوقت.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٥ مسألة
باب مسح الخف١٥ مسألة
  1. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس

  2. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر

  3. وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته

  4. قيل: وحلالا

  5. ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح

  6. ولا جرموقان في الأظهر

  7. ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح

  8. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا

  9. ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض

  10. إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.

  11. قلت: حرفه كأسفله والله أعلم

  12. ولا مسح لشاك في بقاء المدة

  13. فإن أجنب وجب تجديد لبس

  14. ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه

  15. وفي قول يتوضأ.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٨ مسألة
  1. يجوز يوما وليلة

  2. ولمسافر ثلاثة بلياليها

  3. ومن حدث بعد لبس

  4. "على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما

  5. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة

  6. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر,

  7. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها

  8. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.

  9. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم

  10. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.

  11. ولا يمسح قلانس

  12. ولا لفافة

  13. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه

  14. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.

  15. ويمسح أكثر العمامة

  16. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه

  17. وعلى جميع الجبيرة.

  18. ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء٢١ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤٨٤ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ١٬٦٣٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.٧٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء٣٬٠٦٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده٥٬٦٠٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ٢٬٩٥٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة٢٬٤٠٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة٨٬٠٢١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:٦٦٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطهارة