الطهارة
العبادات
في متون المذاهب الأربعة
-
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
-
ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
-
وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
-
وماء العين.
-
ثم المياه على خمسة أقسام:
-
طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
-
طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
-
طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
-
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
-
ولا يجوز:
-
بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
-
ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
-
والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
-
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
-
والغلبة في المائعات:
-
بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
-
وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
-
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن.
-
فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
-
والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
-
راكدا قليلا.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
-
والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
-
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
-
الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
-
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
-
والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
-
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
-
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
-
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
-
تنزح البئر الصغيرة:
-
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
-
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
-
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
-
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
-
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
-
وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
-
وكان ذلك طهارة:
-
للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
-
ولا تنجس البئر:
-
بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
-
إلا:
-
إن يستكهره الناظر
-
أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
-
ولا يفسد الماء:
-
بخرء حمام وعصفور.
-
ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
-
ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
-
ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
-
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
-
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
-
ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
-
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
-
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
-
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
-
وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
-
وإن زاد على الدرهم افترض.
-
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
-
أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
-
والغسل بالماء أحب.
-
والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
-
ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
-
والسنة إنقاء المحل.
-
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
-
كيفية الاستنجاء]
-
وكيفية الاستنجاء:
-
أن يمسح [الرجل] :
-
بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
-
وبالثاني من خلف إلى قدام.
-
وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
-
والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
-
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
-
ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
-
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
-
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
-
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
-
لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
-
ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
-
ويكره الاستنجاء:
-
بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
-
وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
-
وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
-
وباليد اليمنى إلا من عذر.
-
فصل - [آداب قضاء الحاجة]
-
ويدخل الخلاء:
-
برجله اليسرى.
-
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
-
ويجلس معتمدا على يساره.
-
ولا يتكلم إلا لضرورة.
-
ويكره تحريما:
-
استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
-
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
-
ويكره أن يبول أو يتغوط:
-
في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر
-
والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.
-
والبول قائما إلا من عذر.
-
ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
-
ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .
-
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:
-
الأول: غسل الوجه.
-
وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.
-
وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.
-
والثاني: غسل يديه مع مرفقيه
-
والثالث: غسل رجليه مع كعبيه
-
والرابع: مسح ربع رأسه.
-
وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
-
وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
-
وشرط وجوبه:
-
العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
-
وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
-
وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
-
وشرط صحته ثلاثة:
-
عموم البشرة بالماء الطهور.
-
وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
-
وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
-
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
-
ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
-
ولا يجب إيصال الماء:
-
إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
-
ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
-
ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
-
ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
-
ويجب تحريك الخاتم الضيق.
-
ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
-
ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
-
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
-
غسل اليدين إلى الرسغين.
-
والتسمية ابتداء.
-
والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
-
والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
-
والاستنشاق بثلاث غرفات.
-
٦ و - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
-
وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
-
وتخليل الأصابع.
-
وتثليث الغسل.
-
واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
-
ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
-
والدلك.
-
والولاء.
-
والنية.
-
والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
-
والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
-
ومسح الرقبة لا الحلقوم.
-
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
-
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
-
الجلوس في مكان مرتفع.
-
واستقبال القبلة.
-
وعدم الاستعانة بغيره.
-
وعدم التكلم بكلام الناس.
-
والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
-
والدعاء بالمأثور.
-
والتسمية عند كل عضو.
-
وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
-
وتحريك خاتمه الواسع.
-
والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
-
والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
-
والإتيان بالشهادتين بعده.
-
وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
-
وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" .
-
ويكره للمتوضئ ستة أشياء:
-
الإسراف في الماء.
-
والتقتير فيه.
-
وضرب الوجه به.
-
والتكلم بكلام الناس.
-
والاستعانة بغيره من غير عذر.
-
[وتثليث المسح بماء جديد] .
-
الوضوء على ثلاثة أقسام
-
الأول: فرض على المحدث:
-
للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة.
-
وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية
-
والثاني: واجب للطواف بالكعبة.
-
والثالث مندوب:
-
للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.
-
وللمداومة عليه.
-
وللوضوء على الوضوء.
-
وبعد غيبة.
-
وكذب.
-
ونميمة.
-
وكل خطيئة.
-
وإنشاد شعر.
-
وقهقهة خارج الصلاة.
-
وغسل ميت.
-
وحمله.
-
ولوقت كل صلاة.
-
وقبل غسل الجنابة.
-
وللجنب عند:
-
أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
-
ولغضب.
-
وقرآن.
-
وحديث.
-
وروايته.
-
ودراسة علم.
-
وأذان.
-
وإقامة.
-
وخطبة.
-
وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ووقوف بعرفة.
-
وللسعي بين الصفا والمروى.
-
وأكل لحم جزور.
-
وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
-
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
-
ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
-
ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
-
وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
-
وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
-
ودم غلب على البزاق أو ساواه.
-
ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
-
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
-
وإغماء.
-
وجنون.
-
وسكر.
-
وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
-
ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
-
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
-
ظهور دم لم يسل عن محله.
-
وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
-
وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
-
ومس ذكر.
-
ومس امرأة.
-
وقيء لا يملا الفم.
-
وقيء بلغم ولو كثيرا.
-
وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
-
ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
-
ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
-
والله الموفق
-
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
-
خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
-
وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
-
وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
-
ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
-
ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
-
وبحيض ونفاس.
-
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
-
ويفترض تغسيل الميت كفاية.
-
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
-
مذي.
-
وودي.
-
واحتلام بلا بلل.
-
وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
-
وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
-
وحقنة.
-
وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
-
٨ و ٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
-
وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
-
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
-
غسل الفم.
-
والأنف.
-
والبدن مرة.
-
وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
-
وسرة.
-
وثقب غير منضم.
-
وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.
-
وبشرة اللحية.
-
وبشرة الشارب.
-
والحاجب.
-
والفرج الخارج.
-
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
-
الابتداء بالتسمية.
-
والنية.
-
وغسل اليدين إلى الرسغين.
-
وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
-
وغسل فرجه.
-
ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
-
ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
-
ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
-
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
-
ويبتدئ في صب الماء برأسه.
-
ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
-
ويدلك جسده.
-
[ويوالي غسله] .
-
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
-
إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
-
وكره فيه ما كره في الوضوء.
-
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
-
صلاة الجمعة.
-
وصلاة العيدين.
-
وللإحرام.
-
وللحاج في عرفة بعد الزوال.
-
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
-
لمن أسلم طاهرا.
-
ولمن بلغ بالسن.
-
ولمن أفاق من جنون.
-
وعند حجامة.
-
وغسل ميت.
-
وفي ليلة براءة.
-
وليلة القدر إذا رآها.
-
ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
-
وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
-
لطواف الزيارة.
-
ولصلاة كسوف.
-
واستسقاء.
-
وفزع.
-
وظلمة.
-
وريح شديد.
-
باب التيمم
-
يصح التيمم بشروط ثمانية:
-
الأول: النية.
-
وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
-
ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
-
وشروط صحة النية ثلاثة:
-
الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
-
ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
-
إما نية الطهارة.
-
أو استباحة الصلاة.
-
أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
-
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
-
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
-
كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
-
وحصول مرض.
-
وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
-
وخوف عدو.
-
وعطش.
-
واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
-
ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
-
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
-
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
-
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
-
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
-
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
-
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
-
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
-
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
-
١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
-
وركناه مسح اليدين والوجه.
-
وسنن التيمم سبعة:
-
التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.
-
وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.
-
ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.
-
وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
-
ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
-
ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
-
ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
-
ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
-
وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
-
يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
-
وصح تقديمه على الوقت.
-
ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
-
وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
-
ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
-
وينقضه ناقض الوضوء.
-
والقدرة على استعمال الماء الكافي.
-
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
-
باب المسح على الخفين
-
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
-
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
-
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
-
والثاني: سترهما للكعبين.
-
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
-
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
-
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
-
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
-
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
-
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
-
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
-
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
-
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
-
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
-
وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
-
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
-
كل شيء ينقض الوضوء.
-
ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
-
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
-
ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
-
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
-
ولا يجوز المسح:
-
على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
-
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
-
وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
-
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
-
ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
-
ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
-
ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
-
ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
-
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
-
وإن ضره المسح تركه.
-
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
-
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
-
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
-
فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
-
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
-
النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
-
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
-
والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
-
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
-
ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
-
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
-
الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
-
ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
-
والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
-
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
-
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
-
أن تغتسل.
-
أو تتيمم وتصلي.
-
أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
-
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
-
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
-
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق
-
وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد
-
وإن جمع من ندى
-
أو ذاب بعد جموده
-
أو كان سؤر بهيمة
-
أو حائض
-
أو جنب
-
أو فضلة طهارتهما
-
أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره
-
أو شك في مغيره هل يضر
-
أو تغير بمجاوره
-
وإن بدهن لاصق
-
أو برائحة قطران وعاء مسافر
-
أو بمتولد منه
-
أو بقراره كملح
-
أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح
-
والأرجح السلب بالملح
-
وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد
-
لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجَسٍ
-
كدهن خالط
-
أو بخار مصطكي
-
وحكمه كمغيره.
-
ويضر بين تغير بحبل سانية
-
كغدير بروث ماشية
-
أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ
-
وَالْأَظْهَرُ في بئر البادية بهما الجواز
-
وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر
-
وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ
-
وكره ماء مستعمل في حدث
-
وفي غيره تردد
-
وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيَّرْ
-
أو ولغ فيه كلب
-
وراكد يغتسل فيه
-
وسؤر شارب خمر
-
وما أدخل يده فيه
-
وَمَا لَا يُتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ
-
لَا إنْ عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ
-
أَوْ كَانَ طَعَامًا
-
كمشمس
-
وَإِنْ رِيئَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عليها
-
وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا
-
لَا إنْ وقع ميتا
-
وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فاستحسن الطهورية
-
وعدمها أرجح
-
وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا
-
أَوْ اتفقا مذهبا
-
وإلا فقال: يستحسن تركه
-
وورود الماء على النجاسة كعكسه.
-
الطاهر ميت ما لا دم له
-
والبحري ولو طالت حياته ببر
-
وما ذكي
-
وجزؤه
-
إلا محرم الأكل
-
وَصُوفٌ
-
وَوَبَرٌ
-
وَزَغَبُ رِيشٍ
-
وَشَعْرٌ
-
وَلَوْ مِنْ خنزير
-
إن جزت
-
وَالْجَمَادُ
-
وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ
-
إلا المسكر
-
والحي
-
ودمعه
-
وعرقه
-
ولعابه
-
ومخاطه
-
وبيضه
-
ولو أكل نجسا
-
إلا المذر
-
والخارج بعد الموت
-
ولبن آدمي
-
إلا الميت
-
ولبن غيره تابع
-
وبول وعذرة من مباح
-
إلا المغتذي بنجس
-
وقيء
-
إلا المتغير عن الطعام
-
وصفراء
-
وبلغم
-
ومرارة مباح
-
ودم لم يسفح
-
ومسك
-
وفأرته
-
وزرع بنجس
-
وخمر تحجر أو خلل.
-
والنجس ما استثني
-
وميت غير ما ذكر
-
ولو قملة
-
أو آدميا
-
والأظهر طهارته
-
وما أبين من حي وميت
-
من قرن
-
وظلف
-
وعظم
-
وظفر
-
وعاج
-
وقصب ريش
-
وجلد
-
ولو دبغ
-
ورخص فيه مطلقا
-
إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ
-
بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء
-
وفيها كراهة العاج
-
والتوقف في الكيمخت
-
ومني
-
ومذي
-
وودي
-
وقيح
-
وصديد
-
ورطوبة فرج
-
ودم مسفوح
-
ولو من سمك وذباب
-
وسوداء
-
ورماد نجس
-
ودخانه
-
وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه
-
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل:
-
كجامد إن أمكن السريان
-
وإلا فبحسبه
-
وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ
-
وَلَحْمٌ طُبِخَ
-
وَزَيْتُونٌ ملح
-
وبيض صلق بنجس
-
وفخار بغواص
-
وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ
-
لَا نَجَسٍ
-
فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وآدمي
-
ولا يصلى بلباس كافر
-
بخلاف نسجه
-
ولا بما ينال فيه مصل آخر
-
ولا بثياب غير مصل
-
إلا كرأسه
-
ولا بمحاذي فرج غير عالم
-
وحرم استعمال ذكر محلى
-
ولو منطقة
-
وآلة حرب
-
إلا المصحف
-
والسيف
-
والأنف
-
وربط سن مطلقا
-
وخاتم الفضة
-
لا ما بعضه ذهب ولو قل
-
وإناء نقد
-
واقتناؤه
-
وإن لامرأة
-
وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الجوهر قولان
-
وجاز للمرأة الملبوس مطلقا
-
ولو نعلا
-
لا: كسرير.
-
هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
-
ولو طرف عمامته
-
وبدنه
-
ومكانه
-
لا طرف حصيره
-
سنة أو واجبة إن ذكر وقدر
-
وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف
-
وسقوطها في صلاة مبطل
-
كذكرها فيها
-
لا قبلها
-
أو كانت أسفل نعل فخلعها
-
وعفي عما يعسر
-
كحدث مستنكح
-
وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ
-
أو ثوب
-
وثوب مرضعة تجتهد
-
وندب لها ثوب للصلاة
-
ودون درهم من دم مطلقا
-
وقيح
-
وصديد
-
وبول فرس لغاز بأرض حرب
-
وأثر ذباب من عذرة
-
وموضع حجامة مسح
-
فإذا برىء غسل
-
وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
وكطين مطر
-
وإن اختلطت العذرة بالمصيب
-
لا إن غلبت
-
وظاهرها العفو
-
ولا إن أصاب عينها
-
وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ
-
وَرِجْلٍ بُلَّتْ
-
يَمُرَّانِ بنجس يبس يطهران بما بعده
-
وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دلكا
-
لَا غَيْرِهِ
-
فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ ويتيمم
-
وَاخْتَارَ إلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ
-
وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قولان
-
وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ
-
وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْمُسْلِمَ.
-
وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح
-
وأثر دمل لم ينك
-
وندب إن تفاحش
-
كدم البراغيت
-
إلا في صلاة
-
ويطهر محل النجس بلا نية بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ
-
وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ:
-
ككميه
-
بخلاف ثوبيه فيتحرى
-
بطهور منفصل كذلك
-
ولا يلزم عصره
-
مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ
-
لَا لَوْنَ وَرِيحَ عَسِرَا
-
والغسالة المتغيرة نجسة
-
ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها
-
وَإِنْ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ
-
وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل
-
وهو رش باليد بلا نية
-
لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما
-
وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلَافٌ
-
وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بعدد النجس وزيادة إناء
-
وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ
-
لَا طَعَامٍ
-
وَحَوْضٍ
-
تَعَبُّدًا
-
سَبْعًا
-
بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا
-
لَا غيره
-
عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ
-
بِلَا نِيَّةٍ
-
وَلَا تَتْرِيبٍ
-
ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.
-
فرائض الوضوء:
-
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن
-
وظاهر اللحية
-
فيغسل الوترة
-
وأسارير جبهته
-
وظاهر شفتيه
-
بتخليل شعر تظهر البشرة تحته
-
لا جرحا برىء أو خلق غائرا
-
ويديه بمرفقيه
-
وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب
-
بتخليل أصابعه
-
لا إجالة خاتمه
-
ونقض غيره
-
ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه
-
مع المسترخي
-
ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة
-
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح
-
وغسله مجز
-
وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين
-
وندب تخليل أصابعهما
-
وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رأسه
-
وفي لحيته قولان
-
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر
-
وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَا
-
أو سنة؟ خلاف
-
ونية رفع الحدث عِنْدَ وَجْهِهِ
-
أَوْ الْفَرْضِ
-
أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ
-
وإن مع تبرد
-
أو أخرج بعض المستباح
-
أو نسي حدثا
-
لا أخرجه
-
أو نوى مطلق الطهارة
-
أو استباحة ما ندبت له
-
أو قال: إن كنت أحدثت فله
-
أو جدد فتبين حدثه
-
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل
-
أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ
-
وَالْأَظْهَرُ فِي الأخير الصحة
-
وعزوبها بعده
-
ورفضها مغتفر
-
وفي تقدمها بيسير خلاف.
-
وسننه:
-
غسل يديه أولا ثلاثا
-
تعبدا
-
بِمُطْلَقٍ
-
وَنِيَّةٍ
-
وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ
-
أَوْ أَحْدَثَ فِي أثنائه
-
مفترقتين
-
ومضمضة
-
واستنشاق
-
وبالغ مفطر
-
وفعلهما بست أفضل
-
وجازا أو إحداهما بغرفة
-
واستنثار
-
ومسح وجهي كل أذن
-
وتجديد مائهما
-
ورد مسح رأسه
-
وترتيب فرائضه
-
فَيُعَادُ الْمُنَكِّسُ وَحْدَهُ إنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ
-
وَإِلَّا مع تابعه
-
ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة
-
وسنة فعلها لما يستقبل.
-
وفضائله:
-
موضع
-
وقلة الماء بلا حد كالغسل
-
وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ
-
وَإِنَاءٍ إنْ فَتَحَ
-
وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رأسه
-
وشفع غسله
-
وتثليثه
-
وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء
-
وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف
-
وترتيب سننه أو مع فرائضه
-
وسواك
-
وإن بإصبع
-
كصلاة بعدت منه
-
وتسمية
-
وتشرع في غسل
-
وتيمم
-
وأكل
-
وشرب
-
وزكاة
-
وَرُكُوبِ دَابَّةٍ
-
وَسَفِينَةٍ
-
وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ
-
وَلُبْسٍ
-
وَغَلْقِ بَابٍ
-
وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ
-
وَوَطْءٍ
-
وَصُعُودِ خطيب منبرا
-
وتغميض ميت
-
ولحده
-
ولا تندب إطالة الغرة
-
ومسح الرقبة
-
وترك مسح الأعضاء
-
وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان
-
قال: المازري كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ العيد؟
-
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ
-
وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ
-
وتعين القيام
-
واعتماد على رجل
-
واستنجاء بيد يسريين
-
وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى
-
وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ
-
وَسَتْرٌ إلَى مَحِلِّهِ
-
وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ
-
وَوِتْرِهِ
-
وَتَقْدِيمُ قبله
-
وتفريج فخذيه
-
واسترخاؤه
-
وتغطية رأسه.
-
وعدم التفاته
-
وذكر ورد بعده وقبله
-
فإن فات ففيه إن لم يعد
-
وسكوت إلا لمهم
-
وبالفضاء تستر
-
وبعد
-
واتقاء جحر
-
وريح
-
ومورد
-
وطريق
-
وشط
-
وظل
-
وصلب
-
وبكنيف نحى ذكر الله
-
ويقدم يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا
-
عَكْسُ مَسْجِدٍ
-
وَالْمَنْزِلُ يمناه بهما
-
وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا
-
وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ
-
وَأَوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ
-
لَا في الفضاء
-
وبستر قولان تحتملهما
-
والمختار الترك
-
لا القمرين
-
وبيت المقدس
-
وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ
-
مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ ونثر خفا
-
وندب جمع ماء وحجر
-
ثم ماء
-
وتعين في مني
-
وحيض
-
ونفاس
-
وبول امرأة
-
ومنتشر عن مخرج كثيرا
-
ومذي بغسل ذكره كله
-
فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كله قولان.
-
ولا يستنجي من ريح
-
وجاز بيابس
-
طاهر
-
منق
-
غير مؤذ
-
ولا محترم
-
لَا مُبْتَلٍّ
-
وَنَجِسٍ
-
وَأَمْلَسَ
-
وَمُحَدَّدٍ
-
وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مطعوم
-
ومكتوب
-
وذهب
-
وفضة
-
وجدار
-
وعظم
-
وروث
-
فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث
-
نقض الوضوء بِحَدَثٍ
-
وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ
-
لَا حصى ودود ولو ببلة
-
وبسلس فارق أكثر:
-
كسلس مذي قدر على رفعه
-
وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ
-
لَا إنْ شَقَّ
-
وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد
-
من مخرجيه
-
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
-
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد
-
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور
-
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم
-
ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره
-
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر
-
ويكره المشمس
-
والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد
-
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح
-
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس
-
فإن غيره فنجس
-
فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر
-
أو بمسك وزعفران فلا
-
وكذا تراب وخف في الأظهر
-
ودونهما ينجس بالملاقاة
-
فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
-
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر
-
وقيل: طاهر لا طهور
-
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور
-
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
-
قلت: ذا القول أظهر والله أعلم
-
والجاري كراكد
-
وفي القديم لا ينجس بلا تغير
-
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح
-
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح
-
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته
-
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا
-
والأعمى كبصير في الأظهر
-
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم
-
أو ماء ورد توضأ بكل مرة
-
وقيل: له الاجتهاد
-
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
-
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح
-
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده
-
ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم
-
وكذا اتخاذه في الأصح
-
ويحل المموه في الأصح
-
والنفيس كياقوت في الأظهر
-
وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم
-
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا
-
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح
-
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.
-
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
-
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى
-
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض
-
وكذا نادر كدود في الأظهر
-
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر
-
الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده
-
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر
-
والملموس كلامس في الأظهر
-
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح
-
الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف
-
وكذا في الجديد حلقة دبره
-
إلا فرج بهيمة
-
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح
-
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها
-
ويحرم بالحدث الصلاة
-
والطواف
-
وحمل المصحف
-
ومس ورقه
-
وكذا جلده على الصحيح
-
وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح
-
والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير
-
لا قلب ورقه بعود
-
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
-
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم
-
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
-
فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.
فصل
-
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
-
ولا يحمل ذكر الله تعالى
-
ويعتمد جالسا يساره
-
ولا يستقبل القبلة
-
ولا يستدبرها
-
ويحرمان بالصحراء
-
ويبعد
-
ويستتر
-
ولا يبول في ماء راكد
-
وجحر
-
ومهب ريح
-
ومتحدث
-
وطريق
-
وتحت مثمرة
-
ولا يتكلم
-
ولا يستنجي بماء في مجلسه
-
ويستبرىء من البول
-
ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر
-
وجمعهما أفضل
-
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم
-
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر
-
وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي
-
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
-
ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر
-
فإن لم ينق وجب الإنقاء
-
وسن الإيثار
-
وكل حجر لكل محله
-
وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط
-
ويسن الاستنجاء بيساره
-
ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
-
فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء
-
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما
-
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح
-
أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح
-
ويجب قرنها بأول الوجه
-
وقيل: يكفي بسنة قبله
-
وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
-
الثاني: غسل وجهه
-
وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه
-
فمنه موضع الغمم
-
وكذا التحذيف في الأصح
-
لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.
-
قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم
-
ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا
-
وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة
-
واللحية إن خفت كهدب
-
وإلا فليغسل ظاهرها
-
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
-
الثالث: غسل يديه مع مرفقيه
-
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي
-
أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور
-
أو فوقه ندب باقي عضد.
-
الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده
-
والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
-
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
-
السادس: ترتيبه هكذا
-
فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
-
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم
-
وسننه السواك عرضا بكل خشن
-
لا أصبعه في الأصح
-
ويسن للصلاة وتغير الفم
-
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال
-
والتسمية أوله
-
فإن ترك ففي أثنائه
-
وغسل كفيه
-
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما
-
والمضمضة
-
والاستنشاق
-
والأظهر أن فصلهما أفضل
-
ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم
-
وتثليث الغسل والمسح
-
ويأخذ الشاك باليقين
-
ومسح كل رأسه
-
ثم أذنيه
-
فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها
-
وتخليل اللحية الكثة وأصابعه
-
وتقديم اليمنى
-
وإطالة غرته وتحجيله
-
والموالاة
-
وأوجبها القديم
-
وترك الاستعانة
-
والنفض
-
وكذا التنشيف في الأصح
-
ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
-
وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
-
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس
-
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر
-
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته
-
قيل: وحلالا
-
ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح
-
ولا جرموقان في الأظهر
-
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح
-
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا
-
ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض
-
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
-
قلت: حرفه كأسفله والله أعلم
-
ولا مسح لشاك في بقاء المدة
-
فإن أجنب وجب تجديد لبس
-
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه
-
وفي قول يتوضأ.
-
موجبه موت
-
وحيض
-
ونفاس
-
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
-
وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا
-
وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره
-
ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا
-
فإن فقدت الصفات فلا غسل
-
والمرأة كرجل
-
ويحرم بها ما حرم بالحدث
-
والمكث بالمسجد
-
لا عبوره
-
والقرآن
-
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن
-
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض
-
وتعميم شعره وبشره
-
ولا تجب مضمضة واستنشاق
-
وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
-
وفي قول يؤخر غسل قدميه،
-
ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ويدلك
-
ويثلث
-
وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه
-
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء
-
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع
-
ولا حد له
-
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
-
ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.
-
قلت: الأصح تكفيه والله أعلم
-
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا
-
أو لأحدهما حصل فقط
-
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.
-
هي كل مسكر مائع
-
وكلب
-
وخنزير
-
وفرعهما
-
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
-
ودم
-
وقيح
-
قيء
-
وروث
-
وبول
-
ومذي
-
وودي
-
وكذا منى غير الآدمي في الأصح.
-
قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
-
ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي
-
والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر
-
وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
-
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت
-
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
-
فإن خللت بطرح شيء فلا
-
وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره
-
وكذا باطنه على المشهور
-
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب
-
ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح
-
والمدبوغ كثوب نجس
-
وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب
-
والأظهر تعين التراب
-
وأن الخنزير ككلب
-
ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح
-
وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح
-
وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء
-
وإن كانت وجب إزالة الطعم
-
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
-
وفي الريح قول.
-
قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
-
ويشترط ورود الماء
-
لا العصر في الأصح
-
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
-
ولو نجس مائع تعذر تطهيره
-
وقيل: يطهر الدهن بغسله.
-
يتيمم المحدث والجنب لأسباب
-
أحدها: فقد الماء
-
فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب
-
وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو
-
فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره
-
فإن لم يجد تيمم
-
فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
-
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
-
فإن كان فوق ذلك تيمم
-
ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل
-
أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
-
ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله
-
ويكون قبل التيمم
-
ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم
-
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح
-
ولو وهب ثمنه فلا
-
ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر
-
ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.
-
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.
-
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو
-
وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر
-
وشدة البرد كمرض
-
وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
-
وكذا غسل الصحيح على المذهب
-
ولا ترتيب بينهما للجنب
-
فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
-
فإن جرح عضواه فتيممان
-
وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق
-
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
-
وقيل: بعضها
-
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
-
ويعيد المحدث ما بعد عليله
-
وقيل: يستأنفان
-
وقيل: المحدث كجنب
-
قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.
فصل
-
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به
-
وبرمل فيه غبار
-
لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
-
وقيل: إن قل الخليط جاز
-
ولا بمستعمل على الصحيح
-
وهو ما بقي بعضوه
-
وكذا ما تناثر في الأصح
-
ويشترط فصده
-
فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء
-
ولو يمم بإذنه جاز
-
وقيل: يشترط عذر.
-
وأركانه: نقل التراب
-
فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح
-
ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث
-
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
-
ويجب قرنها بالنقل
-
وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
-
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا
-
أو فرضا فله النفل على المذهب
-
أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب
-
ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه
-
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
-
ولا ترتيب في نقله في الأصح
-
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
-
وتندب التسمية
-
ومسح وجهه ويديه بضربتين
-
قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم
-
ويقدم يمينه وأعلى وجهه
-
ويخفف الغبار
-
وموالاة التيمم كالوضوء.
-
قلت: وكذا الغسل
-
ويندب تفريق أصابعه أولا
-
ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم
-
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش
-
أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور
-
وإن أسقطها فلا
-
وقيل: يبطل النفل
-
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل
-
وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه
-
ولا يصلي بتيمم غير فرض
-
ويتنفل ما شاء
-
والنذر كفرض في الأظهر
-
والأصح صحة جنائز مع فرض
-
وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن
-
وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم
-
وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
-
أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين
-
ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله
-
وكذا النفل المؤقت في الأصح
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد
-
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
-
لا المسافر
-
إلا العاصي بسفره في الأصح
-
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
-
أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا
-
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
-
وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
-
فإن وضع على حدث وجب نزعه
-
فإن تعذر قضى على المشهور.
-
أقل سنه تسع سنين
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر بلياليها
-
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
-
ولا حد لأكثره
-
ويحرم به ما حرم بالجنابة
-
وعبور المسجد إن خافت تلويثه
-
والصوم
-
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
-
وما بين سرتها وركبتها
-
وقيل: لا يحرم غير الوطء
-
فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
-
والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة
-
فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
-
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
-
وإلا فيضر على الصحيح
-
ويجب الوضوء لكل فرض
-
وكذا تجديد العصابة في الأصح
-
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.
فصل
-
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض
-
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
-
فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
-
أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون
-
أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
-
وتثبت بمرة في الأصح
-
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح
-
أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة
-
والمشهور وجوب الاحتياط
-
فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
-
وتصلي الفرائض أبدا
-
وكذا النفل في الأصح
-
وتغتسل لكل فرض
-
وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر
-
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
-
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر
-
وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة
-
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
-
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض
-
وأقل النفاس لحظة
-
وأكثره ستون
-
وغالبه أربعون
-
ويحرم به ما حرم بالحيض
-
وعبوره ستين كعبوره أكثره.
كتاب آخر
- زاد المستقنع٢٢١
- الإقناع١٬٧٤٧
- الفروع١٬٥٥٥
- غاية المنتهى١٬٣٣٥
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬١٠١
- منتهى الإرادات٧١٤
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٣٦٠
- المقنع٣٠٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٩٠
- دليل الطالب لنيل المطالب١٥٥
- كافي المبتدي١٤٩
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٣٣
- بداية العابد وكفاية الزاهد١٢٨
- منظومة مفردات الإمام أحمد٩٧
- المحرر في الفقه٩٣
- مختصر الخرقي٨٤
- عمدة الفقه٨١
-
"وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث" .
-
المياه ثلاثة: طهور "لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره"
-
وهو الباقي على خلقته.
-
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره.
-
وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
-
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة "وغسلة ثانية وثالثة" كره.
-
وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه "كمصانع طريق مكة" فطهور.
-
ولا يرفع "حدث" رجل طهور "يسير" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن حدث" .
-
وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل "ناقض لوضوء" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
-
والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
-
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير "غير تراب ونحوه" أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير "غير متغير" طهر.
-
وإن شك في نجاسة ماء "أو غيره" أو طهارته بنى على اليقين.
-
وإن اشتبه طهور بنجس "حرم استعمالهما" ولم يتحر
-
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما
-
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما "وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة" وصلى صلاة واحدة.
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة "أو بمحرمة" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
-
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله
-
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى
-
وتصح الطهارة منها
-
إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة"
-
وتكره مباشرتها "لغير حاجة" .
-
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم
-
وثيابهم إن جهل حالها
-
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
-
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة
-
وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه
-
"وما أبين من حي فهو كميتته" .
-
يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى خروجا
-
عكس مسجد ونعل
-
واعتماده على رجله اليسرى
-
وبعده في فضاء
-
واستتاره
-
وارتياده لبوله مكانا رخوا
-
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا
-
ونتره ثلاثا
-
وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره "إن خاف تلوثا" .
-
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى
-
إلا لحاجة
-
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض
-
وكلامه فيه
-
وبوله في شق ونحوه
-
ومس فرجه بيمينه
-
واستنجاؤه واستجماره بها
-
واستقبال النيرين.
-
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان
-
ولبثه فوق حاجته
-
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
-
ويستجمر ثم يستنجي بالماء
-
وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
-
ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
-
ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.
-
ويسن قطعه على وتر.
-
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح
-
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
-
التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال
-
متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.
-
ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن
-
وبدهن غبا,
-
ويكتحل وترا.
-
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
-
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه
-
ويكره القزع.
-
ومن سنن الوضوء السواك
-
وغسل الكفين ثلاثا
-
ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء"
-
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق
-
ومبالغة فيهما لغير صائم
-
وتخليل اللحية "الكثيفة" والأصابع
-
والتيامن
-
وأخذ ماء جديد للأذنين
-
والغسلة الثانية والثالثة.
-
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه
-
وغسل اليدين
-
ومسح الرأس "ومنه الأذنان"
-
وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين
-
والترتيب
-
والموالاة
-
وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
-
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها
-
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
-
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع.
-
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب
-
"وكذا عكسه"
-
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
-
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة
-
وهو التسمية
-
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب
-
واستصحاب ذكرها في جميعها
-
ويجب استصحاب حكمها.
-
وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين
-
ويغسل الأقطع بقية المفروض "فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه"
-
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد
-
وتباح معونته
-
وله تنشيف أعضائه.
-
يجوز يوما وليلة
-
ولمسافر ثلاثة بلياليها
-
ومن حدث بعد لبس
-
"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما
-
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة
-
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر,
-
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها
-
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
-
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم
-
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
-
ولا يمسح قلانس
-
ولا لفافة
-
ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه
-
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
-
ويمسح أكثر العمامة
-
وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه
-
وعلى جميع الجبيرة.
-
ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.
-
ينقض ما خرج من سبيل
-
وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما
-
وزوال العقل
-
إلا يسير نوم من قاعد وقائم
-
ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه
-
ولمسهما من خنثى مشكل
-
ولمس ذكر ذكره "أو أنثى قبله" لشهوة فيهما
-
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها
-
ومس حلقة دبر
-
لا مس شعر وسن وظفر وأمرد
-
"ولا مع حائل"
-
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة
-
وينقض غسل ميت
-
وأكل اللحم خاصة من الجزور.
-
"وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت" .
-
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
-
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
-
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
-
وموجبه: خروج المني دفقا بلذة
-
لا بدونهما "من غير نائم"
-
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له
-
فإن خرج بعده لم يعده.
-
وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
-
وإسلام كافر
-
وموت
-
وحيض ونفاس
-
لا ولادة عارية عن دم.
-
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
-
ويعبر المسجد "لحاجة"
-
ولا يلبث فيه بغير وضوء.
-
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
-
والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
-
والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي" ويعم بدنه بالغسل مرة.
-
ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع
-
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
-
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.
-
وهو: بدل طهارة الماء.
-
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
-
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
-
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
-
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة
-
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
-
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم ما يزيلها " أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.
-
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره.
-
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة "في حدث أصغر".
-
وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره
-
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
-
وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا
-
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
-
ويبطل التيمم بخروج الوقت
-
وبمبطلات الوضوء
-
وبوجود الماء ولو في الصلاة
-
لا بعدها.
-
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
-
وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
-
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة
-
وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير
-
ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه
-
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
-
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة
-
فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر
-
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
-
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
-
ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار.
-
ولا ينجس الآدمي بالموت
-
ولا ما لا نفس له سائلة "متولد من طاهر" .
-
وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر
-
ومني الآدمي طاهر
-
ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
-
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.
-
لا حيض قبل تمام تسع سنين
-
ولا بعد خمسين سنة
-
ولا مع حمل.
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر
-
وغالبه ست أو سبع
-
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما
-
ولا حد لأكثره.
-
"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة"
-
ولا يصحان منها بل يحرمان
-
ويحرم وطؤها في الفرج
-
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة
-
ويستمتع منها بما دونه
-
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
-
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
-
فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع
-
فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه
-
وإن عبر أكثره فمستحاضة
-
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة
-
وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
-
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها
-
وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح"
-
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
-
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز
-
ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض
-
وما نقص عن العادة طهر
-
وما عاد فيها جلسته.
-
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض
-
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
-
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل
-
ولا توطأ إلا مع خوف العنت
-
ويستحب غسلها لكل صلاة.
-
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
-
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت
-
ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر
-
فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.
-
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ"
-
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء٢١ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١، مسألة ٢، مسألة ٣٢٬٦٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ١٬٦٤٢ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.٧٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء٣٬٠٦٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده٥٬٦٠٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ٢٬٩٥٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة٢٬٤٠٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة٨٬٠٢٦ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:٦٦٩ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطهارة