باب المسح على الخفين
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٩٩ إلى ١٢٤
-
١/١٧١/١٧
المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث
-
فإن كان مقيما مسح يوما وليلة
-
وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها
-
وابتداؤها عقيب الحدث
-
والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق
-
وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد
-
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل
-
وإن كان أقل من ذلك جاز
-
ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل
-
ونقض المسح ما ينقض الوضوء
-
وينقضه أيضا نزع الخف
-
ومضي المدة
-
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى
-
وليس عيه إعادة بقيه الوضوء
-
ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها
-
ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه
-
وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة
-
ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه
-
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله
-
١/١٨١/١٨
إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء
-
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين
-
ويجوز المسح على الجبائر
-
وإن شدها على غير وضوء
-
فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح
-
وإن سقطت عن برء بطل المسح