فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأضحية والعقيقة

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٣٠ مسألة
  1. الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار

  2. يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة

  3. وليس على الفقير والمسافر أضحية

  4. ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر

  5. إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد

  6. فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر

  7. وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده

  8. ولا يضحي بالعمياء

  9. والعوراء

  10. والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك

  11. ولا العجفاء

  12. ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب

  13. ولا التي ذهب أكثر أذنها

  14. فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز

  15. ويجوز أن يضحى بالجماء

  16. والخصي

  17. والجرباء

  18. والثولاء

  19. والأضحية من الإبل والبقر والغنم

  20. يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا

  21. إلا الضمان فإن الجذع منه يجزئ

  22. ويأكل من لحم الأضحية

  23. ويطعم الأغنياء والفقراء

  24. ويدخر

  25. ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث

  26. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت

  27. والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح

  28. ويكره أن يذبحها الكتابي

  29. وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما

  30. ولا ضمان عليهما

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٩٩ مسألة
  1. سن لحر غير حاج بمنى ضحية

  2. لا تجحف

  3. وإن يتيما

  4. بجذع ضأن

  5. وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس

  6. بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ

  7. وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه

  8. وإن تبرعا

  9. وَإِنْ جَمَّاءَ

  10. وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ

  11. وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ

  12. لَا إن أدمى

  13. كبين: مرض

  14. وجرب

  15. وبشم

  16. وجنون

  17. وهزال

  18. وعرج

  19. وعور

  20. وفائت جزء غير خصة

  21. وصمعاء جدا

  22. وذي أم وحشية

  23. وَبَتْرَاءَ

  24. وَبَكْمَاءَ

  25. وَبَخْرَاءَ

  26. وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ

  27. وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ

  28. وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ

  29. وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب

  30. لا أذن -

  31. من ذبح الإمام لآخر الثالث -

  32. وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ

  33. ولا يراعى قدره في غير الأول

  34. وأعاد سابقه

  35. إلا المتحري أقرب إمام:

  36. كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ

  37. وبه انتظر للزوال

  38. والنهار شرط

  39. وندب إبرازها

  40. وجيد

  41. وسالم

  42. وغير خرقاء

  43. وشرقاء

  44. ومقابلة

  45. ومدابرة

  46. وَسَمِينٌ

  47. وَذَكَرٌ

  48. وَأَقْرَنُ

  49. وَأَبْيَضُ

  50. وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن

  51. وَضَأْنٌ مُطْلَقًا

  52. ثُمَّ مَعْزٌ

  53. ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف

  54. وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ

  55. وضحية على صدقة وعتق

  56. وذبحها بيده

  57. وللوارث إنفاذها

  58. وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد

  59. واليوم الأول أفضل

  60. وهل جميعه أو إلى الزوال قولان

  61. وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد

  62. وذبح ولد خرج قبل الذبح

  63. في الكراخة في الضحية والعقيقة

  64. وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها

  65. وبيعه

  66. وشرب لبن

  67. وإطعام كافر

  68. وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد

  69. والتغالي فيها

  70. وفعلها عن ميت

  71. كعتيرة

  72. وإبدالها بدون

  73. وإن لاختلاط قبل الذبح

  74. وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن

  75. وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه

  76. أو بعادة: كقريب

  77. وإلا فتردد

  78. لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما

  79. ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام

  80. أو تعيبت حالة الذبح أو قبله

  81. أو ذبح معيبا جهلا

  82. والإجارة

  83. والبدل إلا لمتصدق عليه

  84. وفسخت

  85. وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه:

  86. كأرش عيب لا يمنع الإجزاء

  87. وإنما تجب بالنذر والذبح

  88. فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ

  89. وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ:

  90. كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم

  91. وللوارث القسم: ولو ذبحت

  92. لا بيع بعده في دين

  93. وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا

  94. وألغي يومها: إن سبق بالفجر

  95. والتصدق بزنة شعره

  96. وجاز كسر عظامها

  97. وكره عملها وليمة

  98. ولطخه بدمها

  99. وختانه يومها.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٥٩ مسألة
  1. هي سنة

  2. لا تجب إلا بالتزام

  3. ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي

  4. وأن يذبحها بنفسه

  5. وإلا فيشهدها

  6. ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم

  7. وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة

  8. وبقر ومعز في الثالث: ة

  9. وضأن في الثانية

  10. ويجوز ذكر وأنثى وخصى

  11. والبعير والبقرة عن سبعة

  12. والشاة عن واحد

  13. وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز

  14. وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير

  15. وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما

  16. فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض إذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين

  17. ولا يضر يسيرها

  18. ولا فقد قرون

  19. وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح.

  20. قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم

  21. ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين

  22. ويبقى حتى تغرب آخر التشريق.

  23. قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم

  24. ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت

  25. فإن تلفت قبله فلا شيء عليه

  26. فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه

  27. وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه

  28. فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح

  29. وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين

  30. وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح

  31. وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه

  32. وله الأكل من أضحية تطوع

  33. وإطعام الأغنياء

  34. لا تمليكهم

  35. ويأكل ثلثا

  36. وفي قول نصفا

  37. والأصح وجوب تصدق ببعضها

  38. والأفضل بكلها

  39. إلا لقما يتبرك بأكلها

  40. ويتصدق بجلدها أو ينتفع به

  41. وولد الواجبة يذبح

  42. وله أكل كله

  43. وشربه فاضل لبنها

  44. ولا تضحية لرقيق

  45. فإن أذن سيده وقعت له

  46. ولا يضحي مكاتب بلا إذن

  47. ولا تضحية عن الغير بغير إذنه

  48. ولا عن ميت إن لم يوص بها.

  49. فصل

  50. يسن أن يعق عن غلام بشاتين

  51. وجارية بشاة

  52. وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية

  53. ويسن طبخها

  54. ولا يكسر عظم

  55. وأن تذبح يوم سابع ولادته

  56. ويسمى فيه

  57. ويحلق رأسها بعد ذبحها

  58. ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة

  59. ويؤذن في أذنه حين يولد

  60. ويحنك بتمر.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ٢٥٨ مسألة
  1. الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها

  2. والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعال.

  3. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا

  4. والأفضل فيها إبل ثم بقران أخرج كاملا ثم غنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة

  5. ولا يجزئ في الأضحية الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي

  6. وأفضلها أسمن ثم أغلا ثمنا

  7. وذكر وأنثى سواء

  8. واقرن ـ أفضل

  9. ويسن استسمانها واستحسانها

  10. وأفضلها لونا الأشهب وهو الأملح: وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائي ثم أصفر ثم أسود

  11. قال أحمد: يعجبني البياض وقال: أكره السواد

  12. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له خمس سنين وبقر سنتان ومعز سنة

  13. ويجزئ أعلى سنا مما ذكر

  14. وجذع ضأن أفضل من ثني معز وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة

  15. وسبع شياة أفضل من بدنة أو بقرة

  16. وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة

  17. ورجح الشيخ البدنة

  18. والخصي راجح على النعجة

  19. ورجح الموفق الكبش على سائر النعم

  20. وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله: مثل امرأته وأولاده ومماليكه

  21. والبقرة والبدنة عن سبعة فأقل

  22. قال الزركشي: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى

  23. والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه

  24. والجواميس فيهما كالبقر

  25. وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم

  26. ويجزئ الاشتراك ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي

  27. ويعتبر ذبحا عنهم

  28. ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ليست بيعا

  29. ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم

  30. ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ

  31. ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم وليست أضحية.

  1. التي انخسفت عينها

  2. فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب ـ أجزأت

  3. ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بينا

  4. ولا عجفاء لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها

  5. ولا عرجاء بين ظلعها: وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها إلى المرعى

  6. ولا كسيرة

  7. ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها: كجرب أو غيره

  8. ولا عضباء: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنا

  9. وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف

  10. وكذا قرن

  11. ولا تجزئ الجداء: وهي جافة الضرع

  12. ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها

  13. ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها

  14. ويجزئ ما ذهب نصف إليتها

  15. والجماء: وهي التي خلقت بلا قرن

  16. والصمعاء: وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن

  17. والبتراء التي لا ذنب لها: خلقة أو مقطوعا

  18. والتي بعينها بياض ولا يمنع النظر

  19. والخصي التي قطعت خصيتاه أو سكتا أو رضتا

  20. فإن قطع ذكره مع ذلك: وهو الخصي المجبوب لم يجز

  21. وتجزئ الحامل.

  1. فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر

  2. وذبح بقر وغنم

  3. ويجوز عكسه ويأتي

  4. ويقول بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك

  5. وإن قال قبل ذلك وقبل تحريك يده: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ـ فحسن ـ

  6. والأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه

  7. وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا جاز

  8. ومسلم أفضل

  9. ويكره أن يوكل ذميا

  10. ويشهدها ندبا إن وكل

  11. ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان

  12. وتعتبر النية من الموكل إذن

  13. وفي الرعاية ينوي عند الزكاة أو الدفع إلى الوكيل: إلا مع التعيين

  14. ولا تعتبر تسمية المضحي عنه

  15. ومتعة وقران يوم العيد بعد الصلاة ولو قبل الخطبة

  16. والأفضل بعدها

  17. ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح

  18. أو بعد قدرها بعد حلها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم

  19. فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن

  20. وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق

  21. وأفضله أول يوم من وقته

  22. ويجزئ آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته

  23. ويجزئ في ليلتهما مع الكراهة

  24. ووقت ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه

  25. وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وتقدم

  26. وكذا ما وجب لترك واجب

  27. وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه وصنع به ما شاء وعليه بدل الواجب

  28. وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.

  1. هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية: لا بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما

  2. والأضحية بقوله هذه أضحية أو لله فيهما ونحوه من ألفاظ النذر

  3. ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الأجزاء ـ لزمه ذبحها ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية

  4. ولكن يثاب على ما يتصدق به منها

  5. فإن زال عيبها المانع من الأجزاء كبرء المريضة والعرجاء وزوال الهزال ـ أجزأت

  6. وإذا تعينا لم يزل ملكه

  7. وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما وإبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك ولا دونه

  8. وإن علم عيبها بعد التعين ملك الرد وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي

  9. وإن بانت مستحقة بعده لزمه بدلها

  10. وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها

  11. ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الأكل والصدقة الهدية

  12. وإن أتلفها متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها ـ صارت بنفس الشراء

  13. وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر

  14. ويضمن نقصها

  15. وإن ولدت ذبح ولدها معها: عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدي عطب

  16. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن أولادها

  17. فإن خالف حرم وضمنه

  18. ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به

  19. وإن كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها

  20. ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة بل هدية وصدقة

  21. وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق بهما

  22. ويحرم بيعها وبيع شيء منها ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح

  23. وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه

  24. وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر

  25. وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ـ فلا بد عليه إن لم يفرط

  26. وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه ـ لم يجزئه ولزمه بدل

  27. ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه

  28. وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق ـ أجزأت ولا ضمان على الذابح

  29. وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها

  30. وإلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها

  31. وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي

  32. وإن فضل عن القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع وإلا اشترى به لحما فتصدق به أو يتصدق بالفضل

  33. وإن فقأ عينه تصدق بالأرش

  34. وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدي واجب أو تطوع: بان ينويه هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه أو عجز عن المشي ـ لزمه نحره موضعه مجزئا

  35. وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه

  36. ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء ـ إلا كل منه: ما لم يبلغ محله

  37. فإن أكل منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما

  38. وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك ـ فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم

  39. وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء

  40. وإن ساقه عن واجب في ذمته ولو يعنيه بقوله: هذا هدي ـ لم يتعين وله التصرف فيه بما شاء

  41. فإن بلغ محله سالما فنحره أجزأ عما عينه عنه

  42. وإن عطب دون محله صنع به ما شاء

  43. وعليه إخراج ما في ذمته

  44. وان تعيب هو أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين

  45. وأن تعيب بفعله فعليه بدل

  46. إن كان واجبا قبل التعيين: بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة ـ لم يجزئه وعليه بدله: كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان زائدا عما في ذمته

  47. وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وتقدم

  48. ويذبح واجبا قبل نفل

  49. وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه بعد ذبح بدل إلى ملكه بل يذبحه

  50. وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه وإن رضي مالكها

  51. ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه ونحوه

  52. يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن كقوله من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه.

  1. ولا يجب إلا بالنذر

  2. ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم

  3. ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم

  4. وتقلد هي وبقر وغنم نعلا أو آذان القرب أو العرى

  5. ولا يسن إشعار الغنم

  6. وإذا ساق الهدي قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات

  7. وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة

  8. فإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة

  9. وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة

  10. وإلا لزمه ما نواه

  11. فإن عين بنذره أجزأه ما عينه: صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا غير حيوان: كدرهم وعقار وغيرهما

  12. والأفضل من بهيمة الأنعام

  13. وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه ـ أهداه

  14. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم

  15. ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم

  16. وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث القيمة:

  17. إلا أن يعينه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه وتفرقة لحمه على مساكينه أو إطلاقه لهم

  18. إلا أن يكون الموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس فلا يوف به

  19. ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي

  20. ويتصدق أثلاثا كأضحية

  21. فإن أكلها كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية

  22. وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن لم يضمن

  23. ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو بالتعيين: إلا من دم متعة وقران

  24. وما جاز له كله فله هديته وما لا فلا

  25. فإن فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه

  26. ويضمنه أجنبي بقيمته

  27. وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قيمته.

  1. ولو مكاتبا بإذن سيده

  2. وبغير إذنه فلا لنقصان ملكه

  3. ويكره تركها لقادر عليها

  4. وليست واجبة إلا أن ينذرها

  5. وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم

  6. وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة ـ أفضل من الصدقة بثمنها

  7. ولا يضحي عما في البطن

  8. ومن بعضه حر إذا ملك يجزئه الحر فله أن يضحي بغير إذن سيده

  9. والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها ولو لغني ولا يجبان

  10. ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا

  11. والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة أو معينة

  12. ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون

  13. وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا

  14. وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له

  15. وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء

  16. فإن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها ـ جاز لأنه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم

  17. فإن لم يتصدق بشي ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما

  18. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه

  19. ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر

  20. فإن فعل تاب ولا فدية عليه

  21. ويستحب حلقه بعد الذبح

  22. ولو أوجبها ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه

  23. ولا تباع في دينه وتقدم قريبا

  24. ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء

  25. قال الشيخ: إلا زمن مجاعة

  26. وقال: الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل بيتها بلا إذنه ومدين لم يطالبه رب الدين

  27. ولا يعتبر التمليك في العقيقة.

  1. وهي التي تذبح عن المولود سنة مؤكدة على الأب: غنيا كان الوالد أو فقيرا

  2. عن الغلام شاتان متقاربان سنا وشبها

  3. وإن تعذرتا فواحدة

  4. فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض

  5. قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه

  6. قال الشيخ: محله لمن له وفاء

  7. ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه إذا كبر

  8. فإن فعل لم يكره

  9. فبهما اختار جمع يعق عن نفسه

  10. وقال الشيخ: يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى

  11. وعن الجارية شاة

  12. ـ تذبح يوم سابعه من ميلاده

  13. قال في المستوعب وعيون المسائل: ضحوة النهار

  14. ويجوز ذبحها قبل السابع ولا يجوز قبل الولادة

  15. وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة

  16. فلا يجزئ فيها شرك في دم

  17. وينوي بها عقيقة

  18. ويسمي فيه

  19. والتسمية للأب

  20. وفي الرعاية يسمي يوم الولادة

  21. ويسن أن يحسن اسمه

  22. وأحب الأسماء إلى الله ـ عبد الله وعبد الرحمن

  23. وكل ما أضيف إلى الله فحسن

  24. وكذا أسماء الأنبياء

  25. ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد: كما يوضع اسم وكنية ولقب

  26. والاقتصار على اسم واحد أولى

  27. ويكره حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع، ورياح والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي ونحوها

  28. وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي والأشرف والأفضل وبرة

  29. قال القاضي: وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم

  30. ويحرم بملك الأملاك ونحوه وبما لا يليق إلا بالله: كقدوس والبر وخالق ورحمن

  31. ولا يكره بجبريل وياسين

  32. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد عمرو وعبد على وعبد الكعبة وما أشبه ذلك

  33. ومثله عبد النبي وعبد الحسين كعبد المسيح

  34. قال ابن القيم: وقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا ابن عبد المطلب " ـ فليس من باب إنشاء التسمية بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء

  35. قال: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام وهذا محض القياس

  36. قال: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل: كما يحرم بسيد آدم ـ انتهى

  37. ومن لقب بما يصدق فعله جاز

  38. ويحرم: ما لم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة:

  39. ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

  40. وتجوز تكنيته أباه فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة

  41. تكنية الصغير

  42. ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي

  43. ولا يسمي الغلام بيسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح

  44. قال ابن القيم قلت: وفي معنى هذا مبارك ويفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك

  45. ومن المكروهة التسمية بأسماء الشياطين: كخنزب وولهان والأعور والجدع وأسماء الفراعنة والجبابرة: كفرعون وقارون وهامان والوليد

  46. ويستحب تغيير الاسم القبيح

  47. قال في الفصول: ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربة: كالحمل والثور والجدي لأنها أسماء أعلام واللغة وضع فلا يكره كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها وليس من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوان كان كذبا وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا

  48. ويؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى

  49. ويحنك بتمرة: بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء

  50. ويحلق رأسه ذكر لا أنثى يوم سابعه

  51. ويتصدق بوزنه ورقا

  52. فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين

  53. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد

  54. ولا تختص العقيقة بالصغير

  55. ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنها أجزأت عنها نصا

  56. قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اه

  57. وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية

  58. واختار الشيخ لا تضحية بمكة إنما هو الهدي

  59. ويكره لطخه من دمها

  60. وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس

  61. وقال ابن القيم: سنة

  62. وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها

  63. وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا فيطبخ بماء وملح نصا

  64. ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران

  65. قيل لأحمد: فإن طبخت بشيء آخر غير الماء والملح؟ فقال: ما ضر ذلك

  66. قال جماعة: ويكون منه بحلو

  67. قال أبو بكر: ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا

  68. وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك

  69. ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية

  70. ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد

  71. ويقول عند ذبحها: بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ابن فلان

  72. ولا تسن الفرعة وهي: ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي: ذبيحة رجب ولا يكرهان.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الضحايا والذبائح١٣ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١٥٣٥، مسألة ١٥٣٦، مسألة ١٥٣٧٤٥٦ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْأُضْحِيَّةِ١٧١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الضَّحَايَا [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا، وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا؟، الْبَابُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الضَّحَايَا وَصِفَاتِهَا وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِهَا١٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأضاحي٣٥٠ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب الأضحية، باب العقيقة٥٨٨ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٤١٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، دليلها، حكمها٣٦٤ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الأضحية، المبحث الثاني: مشروعية الأضحية، المبحث الثالث: فضل الأضحية٣٠٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأضحية والعقيقة