وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ظهر) الغصب أو العيب من غير الجنس (في بعضه) بأن صارفه دينارين بعشرين درهمًا، فوجد أحد الدينارين مغصوبًا، أو به مِسٌّ (بطل العقد فيه فقط) بما يقابله، وصح في السليم بما يقابله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.