فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٣٣الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧

وإن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صالح الأجنبي المدعِيَ لنفسه؛ لتكون المطالبة له) أي: للأجنبي، حال كونه (غير معترف بصحة الدَّعوى، أو معترفًا بها، والمدَّعى به دَيْن) لم يصح مطلقًا (أو) المدَّعى به (عين) فإن كان الأجنبي منكِرًا، لم يصح الصُّلح - أيضًا - مطلقًا،

٦٬٣٩٣

وإن كان الأجنبي مقِرًّا بها (عالمًا بعجزه عن استنقاذها، لم يصح) الصلح (فيهنَّ) أي: فيما ذكر من المسائل (لكونه شراء ما لم يثبت لبائع) ولم تتوجَّه إليه خصومة يُفتدى منها، وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي مُنكِرًا (أو) لكونه شراء (دَيْن لغير من هو في ذمته) تعليل لعدم صحة الصلح من الأجنبي عن الدَّين، مع إقرار الأجنبي به (أو) لكونه شراء (مغصوب لا يقدِر على تخليصه) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره بها، إذا كان الأجنبي عالمًا بعجزه عن استنقاذها (وتقدم حُكمهن) أي: حكم هذه المسائل، بعضها (في السَّلَم (١) ، و) بعضها في (البيع (٢) ) بل مسألة الدَّيْن تكررت فيهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.