الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للرجل أن ينفي ولد أمته التي أقر بوطئها إذا جاءت به لوقت يمكن أن يكون منه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ولد الأمة التي أقر سيدها بوطئها يلحق بالسيد وليس له نفيه، حُكي هذا القول عن الشافعي، وبه قال أبو ثور محتجًا بقضاء النبي ﷺ في ابن وليدة زمعة.
يلحق ولا يُنفىلم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها] اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد. ٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (٢). ٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (٤). (١) أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.