Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للرجل أن ينفي ولد أمته التي أقر بوطئها إذا جاءت به لوقت يمكن أن يكون منه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ولد الأمة التي أقر سيدها بوطئها يلحق بالسيد وليس له نفيه، حُكي هذا القول عن الشافعي، وبه قال أبو ثور محتجًا بقضاء النبي ﷺ في ابن وليدة زمعة.
يلحق ولا يُنفىNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها] اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد. ٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (٢). ٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (٤). (١) أ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.