Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفي الولد من الأمة الموطوءة

In 1 comparative book1 schools

هل للرجل أن ينفي ولد أمته التي أقر بوطئها إذا جاءت به لوقت يمكن أن يكون منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ولد الأمة التي أقر سيدها بوطئها يلحق بالسيد وليس له نفيه، حُكي هذا القول عن الشافعي، وبه قال أبو ثور محتجًا بقضاء النبي ﷺ في ابن وليدة زمعة.

يلحق ولا يُنفى
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها] اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد. ٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (٢). ٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (٤). (١) أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 177

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يلحق ولا يُنفى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.