فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسب ولد المرتدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إلى أي مدة يلزم الزوج نسب الولد الذي تأتي به زوجته المرتدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج يلزم أباه فيما بينه وبين سنتين، وقعت الفرقة بالردة، وكذلك لو ارتد الرجل أو لحق بدار الحرب

سنتان
المالكية

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج إلى أربع سنين منذ يوم الردة، استدلوا بحمل بعض النساء ثلاث سنين أو أربعًا

أربع سنين
الشافعية

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج إلى أربع سنين منذ يوم الردة، ذُكر قولهما معًا ولم يُفصَّل لكل منهما

أربع سنين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم] قال أبو بكر: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج، فإن جاءت بولد، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت، في قول مالك (١) والشافعي (٢)، وحجتهما في ذلك موجود في النساء، كانت امرأة ابن عجلان ولدت مرة لثلاث سنين، وذكر مالك (٣) أن امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين. وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما. وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى هاهنا) (٤) وأشار إلى العنق قال: ومر به طير فقال: هش، وقال مالك: عندنا امرأة لبعض ولد أبان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أربع سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.