Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الولد بعد الشهادة بنسبه لمولى الأم

In 1 comparative book1 schools

هل يثبت نسب الغلام ممن شهد أنه ولد مولى أمه ثم اشتراه أو ورثه وادعاه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نسب الغلام ممن شهد أنه ولد مولى أمه ثم ملكه وادعاه يعتق ولا يثبت نسبه منه، لأنه شهد أنه ابن المولى الأول

يعتق دون نسب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد] قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك [أو] (١) أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل (٢) ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة، (١) في "الأصل": و.(٢) كذا "بالأصل"، والجادة: باطلة. وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود [ملحقًا] (١) بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي ﷺ الولد بالأم إذا التعن الرجل، ثم أقر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

يعتق دون نسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.