فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الأب أمة ابنه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح الأب أمة ابنه إذا تزوجها بأمر الابن أو زوجها إياه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نكاح الأب أمة ابنه بأمر الابن النكاح ثابت والولد عبد للابن، نسبه أبو ثور إلى قول مالك

يصح
الشافعية

نكاح الأب أمة ابنه بأمر الابن لا يجوز للأب الفقير الخائف العنت نكاح أمة ابنه

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأب يدعي ولد الابن] واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك كله سواء. قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي ﷺ: "الولد للفراش " (٢). وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.