فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسب ولد نكاح المجوسي المحارم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يثبت نسب الولد من نكاح المجوسي إحدى محارمه، وإن كان النكاح فاسدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت نسب الولد من نكاح المجوسي محرمه يثبت نسبه من الزوج ادعاه أو نفاه، لأنه ولد على فراشه، وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى

يثبت النسب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد] قال أبو بكر: وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات محرم منه فولدت ولدا فهو ولده، لأنه ولد على فراشه، وإن كان النكاح فاسدا، فإن نفى لاعنها، لأن هذا نكاح قد ثبت به النسب ويلزم به المهر، ولا حد فيه، وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي: ادعاه أو نفاه سواء وهو ابنه ثابت النسب منه، وسواء ذكرا كان الولد أو أنثى، وكذلك النكاح الصحيح، ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء، وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منه، فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدا كان أو جائزا، فإن الولد يلزمهما جميعا. وكان أبو ثور يقول: لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد إلا بلعان، وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبد، وإذا تزوجها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت النسب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٧١

وَإِنْ كَانُوا يَدِينُونَ جَوَازَ النِّكَاحِ وَاعْتَبَرَ دِيَانَتَهُمْ فِي حَقِّ جَوَازِ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْإِرْثِ فِيمَا بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ دِيَانَتَهُمْ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِجَوَازِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ قَدْ كَانَ فِي شَرِيعَةِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفِي الذَّخِيرَةِ، ثُمَّ فَرَّقُوا بَيْنَ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ فِي هَذَا النِّكَاحِ فَقَالُوا: إذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِمَحَارِمِهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَرِثُهُ الْبَاقِي.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.