Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح نكاح الأب أمة ابنه إذا تزوجها بأمر الابن أو زوجها إياه؟
Not stated in the sources
نكاح الأب أمة ابنه بأمر الابن النكاح ثابت والولد عبد للابن، نسبه أبو ثور إلى قول مالك
يصحنكاح الأب أمة ابنه بأمر الابن لا يجوز للأب الفقير الخائف العنت نكاح أمة ابنه
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر الأب يدعي ولد الابن] واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك كله سواء. قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي ﷺ: "الولد للفراش " (٢). وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل ا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.