فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط استحقاق العوض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

متى يستحق الزوج العوض عن زوجته المسلمة المهاجرة على القول بإعطائه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحقاق العوض عند طلب الزوج زوجته المهاجرة لا يستحقه إلا بطلبها إلى الإمام أو نائبه، إن طلبها إلى غير الإمام أو من لم يوله الإمام فلا عوض له

بشرط الطلب إلى الإمام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نساء المهاجرين] قال الله جل ذكره: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢). قال أبو بكر: فاحتمل قوله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هذِه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن (٣)، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد ﷺ فكَمِثْل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش (٤). وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار (١) أخرجه أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بشرط الطلب إلى الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.