فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت النسب بإقرار الورثة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

متى يثبت نسب الولد بإقرار الورثة أن زوجة الميت وأم ولده ولدتاه منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت النسب بإقرار الورثة يثبت إذا كان الورثة ابنين أو إخوة أو ابنا وابنتين

يثبت بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما] كان أبو ثور يقول: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال: أيهما شئت فهي لك بألف درهم، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع جميعا، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له، وعليه عقر التي ترد على البائع، وتكون أم ولد للبائع، ويثبت نسبه منه، لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له. وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع، لأنه قد أقر بوطئها. هذا قول أبي ثور. وقال النعمان (١): يدعي المشتري أيهما شاء، فأيهما قال وطئها أولا، فهي أم ولد له، وابنها ثابت ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٦٥

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ) قَالَ فِي رَوْحِ الشُّرُوحِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ عَلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِقْرَارِ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِصْرَارُ عَلَى الْإِقْرَارِ إلَى الْمَوْتِ، وَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ لِثُبُوتِ النَّسَبِ حِينَئِذٍ اهـ وَفِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ: وَصَحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مَعْنًى، وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.