Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نسب ولد المرتدة

In 1 comparative book3 schools

إلى أي مدة يلزم الزوج نسب الولد الذي تأتي به زوجته المرتدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج يلزم أباه فيما بينه وبين سنتين، وقعت الفرقة بالردة، وكذلك لو ارتد الرجل أو لحق بدار الحرب

سنتان
Maliki

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج إلى أربع سنين منذ يوم الردة، استدلوا بحمل بعض النساء ثلاث سنين أو أربعًا

أربع سنين
Shafi'i

مدة لزوم نسب ولد المرتدة للزوج إلى أربع سنين منذ يوم الردة، ذُكر قولهما معًا ولم يُفصَّل لكل منهما

أربع سنين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم] قال أبو بكر: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج، فإن جاءت بولد، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت، في قول مالك (١) والشافعي (٢)، وحجتهما في ذلك موجود في النساء، كانت امرأة ابن عجلان ولدت مرة لثلاث سنين، وذكر مالك (٣) أن امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين. وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما. وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى هاهنا) (٤) وأشار إلى العنق قال: ومر به طير فقال: هش، وقال مالك: عندنا امرأة لبعض ولد أبان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 229

From the schools’ own books

Hanafi

سنتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أربع سنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أربع سنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.