هل يثبت نسب الولد من نكاح المجوسي إحدى محارمه، وإن كان النكاح فاسدًا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ثبوت نسب الولد من نكاح المجوسي محرمهيثبت نسبه من الزوج ادعاه أو نفاه، لأنه ولد على فراشه، وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى
يثبت النسب
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد] قال أبو بكر: وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات محرم منه فولدت ولدا فهو ولده، لأنه ولد على فراشه، وإن كان النكاح فاسدا، فإن نفى لاعنها، لأن هذا نكاح قد ثبت به النسب ويلزم به المهر، ولا حد فيه، وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي: ادعاه أو نفاه سواء وهو ابنه ثابت النسب منه، وسواء ذكرا كان الولد أو أنثى، وكذلك النكاح الصحيح، ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء، وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منه، فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدا كان أو جائزا، فإن الولد يلزمهما جميعا. وكان أبو ثور يقول: لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد إلا بلعان، وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبد، وإذا تزوجها