الحنفية
ينفيه بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينتفي ولد الزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها ثم نفاه؟
نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له نفيه إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه ولم ينفه
ينفيه بشرطلم تذكره المصادر
نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له أن يلاعن لينفي الولد، إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها
يلاعنلم تذكره المصادر
[ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة] واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج: فقالت طائفة: يلاعن وينفي عنه الولد. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقال الحسن البصري، وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - باب الحميل والمملوك والكافر).(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٦ - باب ما جاء في اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٨). وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي (١): هو ابنهما جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها. وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا، وذلك أنه تزو
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٢٨
(قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) فَيَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا (خَاتِمَةٌ) فِيهَا مَسَائِلُ مَنْشُورَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ مِنْ خَوَاصِّ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.