الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يطهر الثوب الذي أصابه دم فغُسل وبقي أثره؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الثوب الذي غُسل من الدم وبقي أثره يُرخَّص فيه ولا يضر بقاء أثره، قول الشافعي، وهو الذي رجّحه المصنف وذكر أنه قول عوام أهل العلم
رخصةلم تذكره المصادر
[ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب] واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي (١). وروي عن عائشة أنَّها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دمًا فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين (٢) فقطع مكانه. ٧٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنَّها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب الثوب؛ قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران (٣). وفيه قول ثان: ٧٠٥ - حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز، قالا: نا حجاج، عن حماد، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب (١) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).(٢) الجلم: الذي يجز به الشعر والصوف. والجلما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.