فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوارث على الميت بدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة بعض الورثة على مورثهم بدين لغيرهم، وعلى من يلزم الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما

شاهد ويمين
الشافعية

شهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما

شاهد ويمين
الحنابلة

شهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما

شاهد ويمين

نص المسألة

[ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية] واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢): إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

شاهد ويمين

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢٧

ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ إذَا شَهِدَا بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَ وَارِثَانِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، أَوْ شَهِدَ وَارِثٌ وَاحِدٌ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

الشافعية

شاهد ويمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شاهد ويمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.