Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل شهادة بعض الورثة على مورثهم بدين لغيرهم، وعلى من يلزم الدين؟
Not stated in the sources
شهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما
شاهد ويمينشهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما
شاهد ويمينشهادة الوارث العدل على الميت بدين يحلف المدعي معه ويأخذ حقه كاملاً، فإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث غيرهما
شاهد ويمين[ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية] واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢): إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول (
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 27
ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ إذَا شَهِدَا بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَ وَارِثَانِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، أَوْ شَهِدَ وَارِثٌ وَاحِدٌ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.