فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أداء الشهادة بإقرار سمعه الشاهد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم الشاهدين أداء الشهادة إذا قال المقر: أشهد أن لفلان علي مائة دينار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة المختفي] أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما. ٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧). (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة).(٢) سبق تخريجه.(٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤).(٤) في "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.