Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط أمر الشاهد الأول بالشهادة

In 1 comparative book1 schools

هل يشترط أن يأمر الشاهد الأول غيره بالشهادة على شهادته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشهادة على شهادة الشاهد الأول تجوز إذا قال: اشهدا على شهادتنا، سواء قال: أشهدنا فلان، أو: نشهد أن لفلان على فلان ألفا

تجوز بالإشهاد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجب قبوله منه] روينا عن شريح (٤) أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني، (١) "الأم" (٦/ ٣٢٩، ٧/ ٩٠ - باب الشهادة على الشهادة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب في شهادة النساء على الشهادة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦٤ - باب الشهادة على الشهادة.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) بنحوه، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٦٥). وكان الشافعي يقول (١): وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال سمعت فلانا،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 351

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز بالإشهاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.