الحنفية
السدسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما نصيب كل واحد من الأبوين من تركة الميت إذا كان له ولد أو ولد ابن، ومن يأخذ الباقي؟
نصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسنصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسنصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسلم تذكره المصادر
[ذكر ميراث الأبوين] قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦)، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. (١) "الموطأ"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الرسالة» ص ٦٢٩
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.