الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُعامَل المقِرّ من الورثة إذا أقرّ بوارث غير معروف ولم يوافقه بقية الورثة؟
لم تذكره المصادر
حصة المقَرّ به من يد المقِرّ يدفع المقِرّ فضل نصيبه حال الإنكار على الإقرار، فإن لم يكن في يده فضل لم يدفع شيئًا، لأن إقراره لا يقبل على غيره
فضل النصيب فقطحصة المقَرّ به من يد المقِرّ لا يأخذ المقَرّ به شيئًا إذا لم يثبت نسبه، لأن من لم يثبت نسبه لا يكون وارثًا به
لا يأخذ شيئًاحصة المقَرّ به من يد المقِرّ يدفع المقِرّ فضل نصيبه حال الإنكار على الإقرار، فإن لم يكن في يده فضل لم يدفع شيئًا، لأن إقراره لا يقبل على غيره
فضل النصيب فقط[ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف] واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك يقولون (٣): تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، (١) أخرجه أبو يوسف في كتاب "الآثار" (١/
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٥٠١
باب الإقرار بمشارك في الميراث] (إذا أقر كل الورثة) المكلفين (ولو أنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإرث (بوارث للميت) من ابن أو نحوه، (وصدق) المقر به، (أو كان) المقر به (صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه) ، بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.