فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق القريب المشترى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يعتق على المشتري من اشتراه من أقاربه غير الأصول والفروع، كالإخوة والأعمام والأخوال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل يعتق عليه كل ذي رحم محرم

يعتق
المالكية

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل لا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الابن والأب والأم والجد والجدة، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا

لا يعتق
الشافعية

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل لا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الأصول والفروع فقط، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا

لا يعتق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢٤٧

قَيَّدَ بِالْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مَحْرَمًا بِلَا رَحِمٍ كَزَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطِيعَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِتْقَ وَقَيَّدَ بِالْمَحْرَمِ احْتِرَازًا عَنْ الرَّحِمِ بِلَا مَحْرَمٍ كَبَنِي الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ إذَا مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ وَخُصَّ عَنْ النَّصِّ الْمُحْرِمُ لِلْقَطِيعَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا أَنَّهُمْ كَثِيرٌ لَا يُحْصَوْنَ

المالكية

لا يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.