فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسح السيف المصاب بالدم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يطهر السيف الذي أصابه الدم بمسحه والصلاة به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السيف الذي أصابه الدم يُمسح وهو حار ويُصلى فيه، بشرط ألا يبقى فيه أثر للدم

يجزئ المسح بشرط

نص المسألة

[ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب، فقالت طائفة: يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه، هذا قول الأوزاعي، وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله، فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، وقال في القدمين: لا يجزئ إلا غسلهما في الماء. وقال أحمد في السيف يصيبه الدم: يمسحه الرجل وهو حار، يصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر. وكان إسحاق (٣) يقول في الأقذار: جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطًا أو بولًا. وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحًا ولا أثرًا: رجوت أن يجزئه، والغسل أحب إلي. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين (٤) عند باب المسجد فيصلي بالقوم، وهكذا قال عروة في النعل يصيبها الروث: يمسحها ويصلي فيها. (١) انظر: "

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجزئ المسح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.