Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسح السيف المصاب بالدم

In 1 comparative book1 schools

هل يطهر السيف الذي أصابه الدم بمسحه والصلاة به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

السيف الذي أصابه الدم يُمسح وهو حار ويُصلى فيه، بشرط ألا يبقى فيه أثر للدم

يجزئ المسح بشرط

The texts

[ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب، فقالت طائفة: يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه، هذا قول الأوزاعي، وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله، فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، وقال في القدمين: لا يجزئ إلا غسلهما في الماء. وقال أحمد في السيف يصيبه الدم: يمسحه الرجل وهو حار، يصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر. وكان إسحاق (٣) يقول في الأقذار: جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطًا أو بولًا. وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحًا ولا أثرًا: رجوت أن يجزئه، والغسل أحب إلي. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين (٤) عند باب المسجد فيصلي بالقوم، وهكذا قال عروة في النعل يصيبها الروث: يمسحها ويصلي فيها. (١) انظر: "

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 291

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يجزئ المسح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.