الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الوضوء أو غسل الرجلين على المتطهر إذا خاض طين المطر أو وطئ الأذى في الطرق؟
الوضوء أو غسل الرجلين لمن خاض طين المطر بعد الطهارة لا يجب، ذُكر قول أصحاب الرأي أنه لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين.
لا يجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوضوء أو غسل الرجلين لمن خاض طين المطر بعد الطهارة لا يجب، ذُكر قول أحمد أنه لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين.
لا يجب[ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة] روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ (٢)، ورؤي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف، فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ٧٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا لا نتوضأ من موطئ (٤). ٧٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، نا حجاج، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن مجاشع، عن أبيه، عن كهيل - أو كميل - قال: رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه (٥). (١) انظر: "المجموع" (١/ ١٤٧).(٢) الموطئ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء: ما يوطأ من الأذى في الطرق. انظر: "اللسان" مادة (وطأ).(٣) "المصنف" (١٠١).(٤) أخرجه أبو
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.