فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في ثياب المشركين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الصلاة في ثياب المشركين ما لم تُعلم نجاستها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة في ثياب المشركين جائزة ما لم تُعلم نجاسة، ويكره الأزر والسراويلات؛ وقال أبو يوسف: إن صلى فيهما أجزأ ما لم تُعلم نجاسة

جائزة
المالكية

الصلاة في ثياب المشركين من صلى في ثوب كافر يلبسه دائمًا يعيد في الوقت، ولا يعيد ما مضى وقته

إعادة في الوقت
الشافعية

الصلاة في ثياب المشركين جائزة ما لم تُعلم نجاسة، الثياب على الطهارة حتى تُعلم النجاسة، ويستحب توقي ثيابهم ثم الأزر والسراويلات

جائزة
الحنابلة

الصلاة في ثياب المشركين يُكره في الثوب الذي على جلد الكافر، ورخص فيما فوق ثيابه كالطيلسان والرداء

مكروهة

نص المسألة

[ذكر الصلاة في ثياب المشركين] واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، فقالت طائفة: ثياب المشركين وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة، والصلاة فيها جائزة، هذا قول سفيان، والشافعي (٣)، والنعمان (٤) وصاحبيه يعقوب (١) أخرجه البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) من طريق يحيى به.(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٣) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثياب).(٤) "المبسوط" (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨ - باب البئر). ومحمد، غير أن الشافعي (١) أَحَبَّ لو تَوقَّى ثيابهم، ثم الأزر والسراويلات، وكره النعمان (٢) الأزر والسراويلات، وكذلك قال صاحباه، إلا أن يعقوب قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة. وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكافر، كره ذلك أحمد (٣)، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء. وكا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٣١

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَمَعَ هَذَا لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِيهَا جَازَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِنَجَاسَةِ الْأَوَانِي وَإِذَا عَلِمَ حَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةُ فِي ثِيَابِهِمْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ أَوْ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ كُلِّهَا إلَّا الذَّبِيحَةَ وَفِي التَّتِمَّةِ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ؛

المالكية

إعادة في الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.