فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالنصف والثلث لشخصين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُقسَّم الثلث إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولم يُجز الورثة الزيادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الثلث بين الموصى لهما بالنصف والثلث قولان: يقسم الثلث بينهما نصفين، وقال أبو يوسف ومحمد: يضربان بخمسة أسهم، قال النعمان: صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة

قولان
المالكية

قسمة الثلث بين الموصى لهما بالنصف والثلث يضربان في الثلث بخمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهمان

بالحصص
الشافعية

قسمة الثلث بين الموصى لهما بالنصف والثلث يضربان في الثلث بخمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهمان

بالحصص
الحنابلة

قسمة الثلث بين الموصى لهما بالنصف والثلث يضربان في الثلث بخمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهمان

بالحصص

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ السَّاقِطِ هَلْ يَسْقُطُ الِاعْتِبَارُ بِهِ فِي الْقِسْمَةِ كَمَا يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ بِإِسْقَاطِ الْوَرَثَةِ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ١٢٣

نص المسألة

[باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله. فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري (١)، وهو قول النخعي (٢)، وبه قال مالك (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٧)، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص. وكان النعمان وأبو ثور (٨) يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة. وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر. (١) أخرجه الدارمي (٣٢٠٩).(٢) أخرجه ابن أبي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالحصص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالحصص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالحصص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.