Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بعتق نسمة بكل المال

In 1 comparative book1 schools

ما حكم الوصية بأن يُعتق عنه نسمة بجميع ماله إذا لم يُجز الورثة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بعتق نسمة بجميع المال دون إجازة الورثة باطلة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يُشترى بالثلث نسمة فتُعتق، أبو حنيفة يبطلها، وصاحباه يشتريان بالثلث نسمة

باطلة عند الإمام
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀ ومن تبعهما. وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. ٧٠٥٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه. وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول (١) انظر "المغني" (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ - فصل وإن أعتق واحدا بعينه).(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٧ - الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر).(٣) انظر "الأم" (٨/ ١٢ - ١٣ - باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن المنذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 69

From the schools’ own books

Hanafi

باطلة عند الإمام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.