Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية ببيع العبد بثمن محطوط

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى أن يُباع عبده رقبة (نسمة) مع حطّ من ثمنه، فما القدر الذي يُحطّ؟

Each school’s answer

Hanafi

القدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يُحطّ ما بينه وبين الثلث إن لم يوجد من يشتريه إلا بوكس، إذا قال نسمة؛ وإن لم يقل نسمة ولا للعتق فالوصية باطلة

يحطّ إلى الثلث
Maliki

القدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يوضع الثلث من ثمنه ويُبدّأ على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله؛ وروى أشهب جعل الثلث كله إذا لم يزاحمه رقبة أخرى

الثلث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه] واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١). وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 75

From the schools’ own books

Hanafi

يحطّ إلى الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.