Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق ثلثي الشيء الموصى به

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى لرجل بثلث شيء من جنس واحد فاستُحق ثلثاه أو هلكا وبقي ثلثه، فهل تنفذ الوصية في الثلث الباقي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، إذا كان الباقي يخرج من ثلث مال الموصي

تنفذ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، نُسب إليه موافقة هذا القول

تنفذ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

تنفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تنفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.