Hanafi
تنفذIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا أوصى لرجل بثلث شيء من جنس واحد فاستُحق ثلثاه أو هلكا وبقي ثلثه، فهل تنفذ الوصية في الثلث الباقي؟
الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، إذا كان الباقي يخرج من ثلث مال الموصي
تنفذNot stated in the sources
الوصية بثلث شيء من جنس واحد إذا استُحق ثلثاه وبقي الثلث، وهو يخرج من ثلث المال تنفذ في الثلث الباقي، نُسب إليه موافقة هذا القول
تنفذNot stated in the sources
[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.