فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير الأرض بالجفاف والشمس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تطهر الأرض من البول بالجفاف أو الشمس مع ذهاب الأثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طهارة موضع البول من الأرض بالجفاف وذهاب الأثر تطهر الأرض إذا جفّت وذهب أثره، فإن لم يذهب الأثر فصلاته فاسدة؛ وكذا البساط ولو جفّ

تطهر بالجفاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

طهارة موضع البول من الأرض بالجفاف وذهاب الأثر لا تطهر إلا بالماء

لا تطهر
الحنابلة

طهارة موضع البول من الأرض بالجفاف وذهاب الأثر لا تطهر إلا بالماء

لا تطهر

نص المسألة

[ذكر تطهير الأرض من البول] ٧٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، نا المقرئ، نا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "دعوه"، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٦). ٧٤١ - حدثنا أبو أحمد، نا جعفر بن عون، نا يحيى أن أنسًا أخبره، أن أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال (١) "الأم" (١/ ١٢٣ باب طهارة الثياب).(٢) "مسند الشافعي" (١/ ٢١).(٣) "الموطأ" (١/ ١٥٥ - باب جامع الصلاة).(٤) في "الأصل": العباس. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج.وأبو العاص هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب بنت رسول الله ﷺ. ترجمته في "الإصابة" (٧/ ٢٤٨).(٥) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من طريق مالك.(٦) أخرجه البخاري (٢١٩) من طريق إسحاق به، وعند مسلم (٢٨٥) من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطهر بالجفاف

موضعها في«فتح القدير» ص ٢٠١

وَقِيلَ لَا يُؤْكَلُ، وَاخْتَارَ قَبْلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْكِ الطَّهَارَةَ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَفَافِ النَّجَاسَةَ، قَالَ: لِأَنَّ النَّجِسَ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالتَّطْهِيرِ وَالْفَرْكُ تَطْهِيرٌ كَالْغَسْلِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأَرْضِ تَطْهِيرٌ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.