فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيجار الموصى له بالسكنى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للموصى له بسكنى الدار سنة أن يكريها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ ليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد، لأن الإجارة توجب فيها حقًا، ولم يوص له بغلة وإنما بالسكنى.

لا يجوز
المالكية

إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها

يجوز
الشافعية

إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها قياسًا على قوله، ذُكر أنه قياس قول الشافعي، لا نص عنه.

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٣٦٣

قَوْلُهُ: (الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ) وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا حَيْثُ جَازَ لَهُ إيجَارُهُمَا لَا نَحْوُ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى السُّكْنَى، أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِأَنْ يَسْكُنَهَا.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.