Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للموصى له بسكنى الدار سنة أن يكريها؟
إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ ليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد، لأن الإجارة توجب فيها حقًا، ولم يوص له بغلة وإنما بالسكنى.
لا يجوزإكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها
يجوزإكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها قياسًا على قوله، ذُكر أنه قياس قول الشافعي، لا نص عنه.
يجوزNot stated in the sources
[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 363
قَوْلُهُ: (الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ) وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا حَيْثُ جَازَ لَهُ إيجَارُهُمَا لَا نَحْوُ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى السُّكْنَى، أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِأَنْ يَسْكُنَهَا.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.