فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفلاس الجمّال والإبل المعينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أفلس الجمّال وقد أكرى إبلا بأعيانها فهل يختص المكترون بها حتى يستوفوا حمولتهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإبل المعينة المكراة إذا أفلس الجمّال المكتري أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يبيعوا الإبل

أولى بها
الشافعية

الإبل المعينة المكراة إذا أفلس الجمّال لكل مكتر ركوب إبله المعينة ولا تُباع حتى يستوفوا

يختصون بها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤). وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. (١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أولى بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يختصون بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.