فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الحاضرين قسمة التركة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعطى أولو القربى واليتامى والمساكين الحاضرون قسمة الميراث من التركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إعطاء الحاضرين قسمة الميراث من التركة بمقتضى آية النساء يُعمل بالآية ويُطعمون منها، استدل بفعل أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ والآية عنده محكمة

يُعطون

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت] اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث: فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (٥) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت (٦): فذكرت ذلك لعائشة ﵂ فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ (٧). (١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٩٢)، و "التمهيد" (٩/ ١٣٦).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٥).(٣) انظر "الأم" (٢/ ١٧٤ - باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره).(٤) انظر "الأم" (٤/ ١٥٥ - ١٥٦ - باب صدقة الحي عن الميت).(٥) النساء: ٨(٦

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُعطون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.