فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج المرأة بين الأب والابن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من الأولى بتزويج المرأة إذا اجتمع لها أب وابن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن من زوجها منهما جاز تزويجه، حُكي عن النعمان قول ثالث، وحُكي عن أبي يوسف أن الابن أولى

كلاهما جائز
المالكية

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الابن أولى من الأب، قال إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، وبالصلاة عليها إذا ماتت

الابن أولى
الشافعية

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الأب أولى من الابن، ليس للابن تزويجها إلا أن يكون من عصبتها وأقربهم إليها

الأب أولى
الحنابلة

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الأب أولى ثم الابن، قال: أحقهم بتزويجها أبوها ثم الابن

الأب ثم الابن

نص المسألة

[ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم] اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن. فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣): إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت، (١) "بالأصل": أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٥) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٥٤، ٤٠٥٥) جميعًا من طرق عن ابن إسحاق به.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكذلك قاله ابن راهويه (١). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (٢) وأبي يوسف (٣). وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (٤) ﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كلاهما جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢٩١

وَلَوْ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمَرْأَةُ ابْنَهُمَا فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا خِيَارٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا فِي تَزْوِيجِهِمَا فَالِابْنُ أَوْلَى.

المالكية

الابن أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأب أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأب ثم الابن

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٥

[مَسْأَلَةٌ مَتَى عَدَم الْأَبُ وَآبَاؤُهُ فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ] (٥١٥٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ. وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.