فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشارة الأخرس المفهومة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تقوم إشارة الناطق إذا فُهمت مقام الكلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن سكوت البكر يكون رضا إذا لم يكن مع السكوت دلالة تدل على الكراهة] ٧١٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانا يذكر فلانة " - يسميها ويسمي الرجل - فإن هي سكتت زوجها، وإن هي كرهت نقرت الستر، فإذا نقرت لم يزوجها (٢). قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لمن قال: إن إشارة الصحيح = "تاريخ دمشق" (٤٠/ ١٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٣) جميعًا من طريق يحيى بن أيوب به، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٣٠)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٨ رقم ٣٤٢) كلاهما من طريق سفيان ابن عامر عن عبد الله به، وقال الطبراني: زا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.