فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد قاذف ولد الزنا بأمه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجلد من قذف ولد الزنا بأمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جلد من قذف ولد الزنا بأمه لا يُجلد

لا حد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة ولد الزنا] واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه (٥). وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد شهادتهم، ولا جلد عليهم. وفيه قول ثالث: قاله مالك (٦)، قال مالك في ولد الزنا: أنه في (١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٣٩ - باب شهادة البدوي).(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الأم" (٦/ ٣٠١ - باب شهادة القاذف).(٤) "مسائل أحم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.