Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مباشرة الحائض فوق الإزار

In 1 comparative book3 schools

ما الذي يحل للرجل من امرأته الحائض من المباشرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مباشرة الرجل امرأته الحائض تشد إزارها ثم له ما فوقه، قال مالك: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها

ما فوق الإزار
Shafi'i

مباشرة الرجل امرأته الحائض يحل ما فوق الإزار ويُعتزل ما تحته، قال: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه

ما فوق الإزار
Hanbali

مباشرة الرجل امرأته الحائض رُخِّص في مباشرتها، نُقل عن أحمد الترخيص في مباشرتها

رخصة

The texts

[ذكر مباشرة الحائض والنوم معها] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. ٧٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن (١) البقرة: ٢٢٢.(٢) أخرجه مسلم (٣٠٢) من طريق حماد مطولًا.(٣) "المصنف" (٣٨٨).(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠) من طريق سفيان بنحوه.(٥) "المصنف" (١٢٣٧). أتزر ثم يباشرني، وأنا حائض (١). ٧٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في الخميلة فحضت، فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟ " قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله ﷺ في الخميلة (٢). ورو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ما فوق الإزار

Its place in«مواهب الجليل» p. 373

(قُلْتُ) ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ، وَعُمُومُ نُصُوصِهِمْ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْحَائِضُ تَشُدُّ إزَارَهَا وَشَأْنُهُ بِأَعْلَاهَا، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّإِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ: شَأْنَهُ بِأَعْلَاهَا، أَيْ: يُجَامِعُهَا فِي أَعْكَانِهَا وَبَطْنِهَا، أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا مِمَّا هُوَ أَعْلَاهَا، انْتَهَى.

Shafi'i

ما فوق الإزار

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 2 p. 409

والثالث انه ان أمن علي نفسه التعدي الي الفرج لورع أو قلة شهوة لم يحرم والاحرم ويروى هذا عن أبي الفياض ونقل بعضهم في المسألة قولين وقالوا الجديد التحريم والقديم الاباحة (الضرب الثاني) الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة كالتقبيل] [والمضاجعة وهو جائز لما روينا من حديث معاذ وعن عائشة رضى الله عنها قالت (كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال انفست فقلت نعم فقال خذى ثياب حيضك وعودي الي مضجعك ونال منى ما ينال الرجل من امرأته الا ما تحت الازار) ويروى مثله] [عن أم سلمة رضى الله عنها ولا فرق بين ان يصيب دم الحيض موضعا منه وبين الا يصيبه وفى وجه لا يجوز الاستمتاع بالموضع المتلطخ به لانه لو استمتع به لاصابه اذى الحيض وانما منع من وطئ الحائض للاذي والاول هو الظاهر لاطلاق الاخبار ولك ان تعلم قوله ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وبما تحت الركبة لهذا الوجه الذاهب الي التفصيل فهذا شرح الامور الاربعة الممنعة بالحيض واعلم ان قوله وحكم الحيض امتناع اربعة أمور يشعر بانحصار حكمه ف

Hanbali

رخصة

Its place in«المغني» p. 242

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُبَاحُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ:«سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: فَوْقَ الْإِزَارِ»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.