الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الأخ أولى بالولاية في النكاح من العم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم
الأخ أولىالأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم
الأخ أولى[ذكر الأب والأخ] كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٥٨
بخلاف امر النكاح فان اعتناءهم بحفظ النسب أشد ثم بعد الابن يقدم الاخ وفي تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب طريقان (أحدهما) أن فيه قولين كما سيأتي ذكر هما في ولاية النكاح وبه قال القاضى أبو حامد وابو علي الطيرى (واصحهما) القطع بتقديمه لان لقرابة النساء تأثيرا في الباب علي ما سيأتي فيصلح للترجيح وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحال وعلي هذا فالمقدم بعدهما ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب الام ثم ابن العم للاب ثم عم الاب ثم عم الجد على ترتيب العصبات في الميراث والولاية وان لم يكن أحد من عصبات النسب اصلا قدم المعتق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.