فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الأخ على العم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الأخ أولى بالولاية في النكاح من العم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم

الأخ أولى
الحنابلة

الأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم

الأخ أولى

نص المسألة

[ذكر الأب والأخ] كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الأخ أولى

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٥٨

بخلاف امر النكاح فان اعتناءهم بحفظ النسب أشد ثم بعد الابن يقدم الاخ وفي تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب طريقان (أحدهما) أن فيه قولين كما سيأتي ذكر هما في ولاية النكاح وبه قال القاضى أبو حامد وابو علي الطيرى (واصحهما) القطع بتقديمه لان لقرابة النساء تأثيرا في الباب علي ما سيأتي فيصلح للترجيح وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحال وعلي هذا فالمقدم بعدهما ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب الام ثم ابن العم للاب ثم عم الاب ثم عم الجد على ترتيب العصبات في الميراث والولاية وان لم يكن أحد من عصبات النسب اصلا قدم المعتق

الحنابلة

الأخ أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.