خروج القيح والصديد وماء القرح من البدنينقض الوضوء إن سال عن رأس الجرح، فإن لم يسل لم ينقض الوضوء؛ هذا قول أصحاب الرأي في النفطة.
ينقض بشرط السيلان
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
خروج القيح والصديد وماء القرح من البدنأيسر عندي من الدم، قول أحمد، ولم يصرّح بنقض الوضوء ولا بعدمه.
أخف من الدم
نص المسألة
[ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح] اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي (١)، وبه قال مجاهد (٢)، وعطاء (٣)، وعروة بن الزبير، والزهري (٤)، وقتادة (٥)، والشعبي، والحكم (٤). وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد (٤): كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم. وقالت طائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري (٤)، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء (٦). وكان أبو مجلز (٤) لا يرى في القيح شيئًا وقال: إنما ذكر في كتابه ﷿ الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم: = وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء.وقال الترمذي: