Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقض الوضوء بخروج القيح والصديد

In 1 comparative book2 schools

هل يُنقض الوضوء بخروج القيح والصديد وماء القرح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خروج القيح والصديد وماء القرح من البدن ينقض الوضوء إن سال عن رأس الجرح، فإن لم يسل لم ينقض الوضوء؛ هذا قول أصحاب الرأي في النفطة.

ينقض بشرط السيلان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

خروج القيح والصديد وماء القرح من البدن أيسر عندي من الدم، قول أحمد، ولم يصرّح بنقض الوضوء ولا بعدمه.

أخف من الدم

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح] اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي (١)، وبه قال مجاهد (٢)، وعطاء (٣)، وعروة بن الزبير، والزهري (٤)، وقتادة (٥)، والشعبي، والحكم (٤). وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد (٤): كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم. وقالت طائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري (٤)، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء (٦). وكان أبو مجلز (٤) لا يرى في القيح شيئًا وقال: إنما ذكر في كتابه ﷿ الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم: = وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء.وقال الترمذي:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

ينقض بشرط السيلان

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 8

وَإِنْ تَجَاوَزَا وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ خَرَجَا احْتِرَازًا عَمَّا إذَا خَرَجَا بِالْمُعَالَجَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَاخْتِيَارُ السَّرَخْسِيِّ النَّقْضُ وَقَيَّدَ بِالدَّمِ وَالْقَيْحِ احْتِرَازًا مِنْ الْعِرْقِ الْمَدِينِيِّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبَدَنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ خَيْطٌ لَا مَائِعٌ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

أخف من الدم

Its place in«الإنصاف» vol. 2 p. 13

وقيل: إنْ قاءَ ذَمًا أو قَيحًا أُلْحِقَ بدَمِ الجُروحِ. ذكَره القاضي في «مُقْنِعِه». وفيه، لا ينْقُضُ القَيحُ والصَّديدُ والمِدَّةُ، إذا خرَج مِن غيرِ السَّبيلِ ولو كَثُرَ. ذكرَها ابنُ تَميمٍ، وغيرُه. ونفَى هذه الرِّوايَةَ المَجْدُ. والنَّقْضُ بخُروجِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.