فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقص المهر بالولادة قبل الطلاق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا نقصت الجارية أو الماشية المقبوضة بالولادة أو النتاج ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فبماذا يرجع الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يرجع بنصف قيمتها، في الجارية والإبل والبقر والغنم

نصف القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يُخيّر بين أخذها ناقصة ونصف قيمتها، القيمة تكون يوم القبض؛ وولد الأمة الصغار معها يرجع بنصف القيمة لئلا يفرق بينهما

تخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.