الحنفية
مناصفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا ولدت الجارية أو نتجت الماشية في يد الزوج قبل قبض المرأة ثم طلقها قبل الدخول، فلمن الولد والنتاج؟
الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول الخادم والولد بينهما نصفين، للمرأة نصف الخادم ونصف الولد وللزوج مثل ذلك
مناصفةلم تذكره المصادر
الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول كلها للمرأة، ويرجع عليها بنصف قيمة الأصل، لأنه نتج في ملكها؛ فإن نقصت الماشية عن حالها خُيّرت بين نصف قيمتها يوم الإصداق وأنصافها ناقصة
للمرأةلم تذكره المصادر
[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.