فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولادة المهر في يد الزوج قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا ولدت الجارية أو نتجت الماشية في يد الزوج قبل قبض المرأة ثم طلقها قبل الدخول، فلمن الولد والنتاج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول الخادم والولد بينهما نصفين، للمرأة نصف الخادم ونصف الولد وللزوج مثل ذلك

مناصفة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول كلها للمرأة، ويرجع عليها بنصف قيمة الأصل، لأنه نتج في ملكها؛ فإن نقصت الماشية عن حالها خُيّرت بين نصف قيمتها يوم الإصداق وأنصافها ناقصة

للمرأة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مناصفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.