Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولادة المهر في يد الزوج قبل القبض

In 1 comparative book2 schools

إذا ولدت الجارية أو نتجت الماشية في يد الزوج قبل قبض المرأة ثم طلقها قبل الدخول، فلمن الولد والنتاج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول الخادم والولد بينهما نصفين، للمرأة نصف الخادم ونصف الولد وللزوج مثل ذلك

مناصفة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الولد والنتاج في المهر الذي لم تقبضه المرأة إذا طلقها قبل الدخول كلها للمرأة، ويرجع عليها بنصف قيمة الأصل، لأنه نتج في ملكها؛ فإن نقصت الماشية عن حالها خُيّرت بين نصف قيمتها يوم الإصداق وأنصافها ناقصة

للمرأة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 389

From the schools’ own books

Hanafi

مناصفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للمرأة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.